السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب المغرب قاصر محكمة مواطن كويتي
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.