القضاء يوافق على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، 2025، على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه.
وذكر اعلام القضاء في بيان انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.
ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.
ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا محکمة التمییز الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" الذي تم تداوله في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.
وأكد ديوان قاضي القضاة، أن هذا التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن العمل به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح التعميم أن التعليمات الإدارية، كالتعاميم، لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ إن ذلك محصور بالسلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار أو تعديل القوانين.
وأكد، أن ما صدر في غزة يخالف المواد القانونية النافذة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة قد يصعب الرجوع عنها، خصوصًا في ظل تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات من فقده، كما حدث في إحدى حوادث رفح.
وأشار التعميم إلى أن القضاء الشرعي الفلسطيني –برغم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع– لم يتوقف عن خدمة المواطنين، وأن قاضي القضاة محمود الهباش أصدر عدة قرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، ومن بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين، داخل وخارج غزة، بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.
وأكد الديوان، أنه يجري دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر، لكن ذلك لن يتم عبر تعميم، بل من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد تم بالفعل إدراج هذا التعديل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
واختتم المكتب الفني بالتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر بناءً عليه لن يُصدّق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني يحذر: منخفض جوي عميق يهدد قطاع غزة بالغرق والانهيارات شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة جنين: قوات الاحتلال تحوّل بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية الاقتصاد الوطني تعلن فتح باب استيراد زيت الزيتون إسرائيل تنضم لمبادرة أميركية لتعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025