الإدارية العليا: المُشرع أحاط بالمحاكم الجنائية إظهار الحقيقة في الجريمة لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .".
. تفاصيل مثيرة في واقعة سيدة إمبابة
وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م ، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون ، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي .
إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ، ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، في حين أن المُشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعرافهم - بضمانات يكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متي صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يحصل معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه .
ومن حيث إن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أي جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الدعوى الجنائية
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية موقفها بعد حكم «المحكمة العليا»
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلامة موقفها القانوني والقضائي بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأشارت المفوضية إلى أن ذلك يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من قانون المحكمة العليا وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن الأوامر على العرائض، وخاصة الفقرة رقم (4)، مرفقًا صورة توضح دعم هذا الموقف.
#تنويه تؤكد المفوضية على سلامة موقفها القانوني والقضائي بصدور حكم المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. عملاً…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠٢٥والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعمل كهيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. موقف المفوضية القانوني والقضائي الأخير يأتي بعد صدور حكم من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، مما يعزز شرعية قراراتها ويؤكد التزامها بالإطار القانوني.
واستنادًا إلى المادة (31) من قانون المحكمة العليا، وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول الأوامر على العرائض، تؤكد المفوضية أن موقفها مدعوم بالقانون وبالرقابة القضائية العليا، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وهذا التأكيد يأتي في سياق تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات الوطنية واستقرار العملية الديمقراطية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات السياسية التي تشهدها ليبيا.