وزير الرياضة: البعض حاول استغلال بند الـ٨ سنوات لإثارة الجماهير
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تعديلات قانون الرياضة جاءت من أجل صالح كافة المؤسسات الرياضة في مصر.. موجها الشكر للقيادة المصرية على دعمها وتفهمها لمتطلبات المرحلة الحالية والتي أسفرت عم تعديلات القانون.
وقال صبحي خلال برنامج من الآخر مع محمد شبانة والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تعديلات قانون الرياضة جاءت وفق اللوائح والمعايير الدولية وأنه تم الإستماع إلى لكل الطوائف قبل إقرار القانون.
وأضاف وزير الرياضة ان البعض حاول تغذية الجماهير بأخبار خاطئة حول بند ال٨ سنوات من أجل إثارة الفتنة مؤكدا أنه لم يكن من ضمن الأهداف تطبيق قانون ال٨ سنوات بأثر رجعي.. وأنه تم الإستقرار على رفعهم ل ١٢ عام (ثلاث دورات) من أجل منح الجمعيات العمومية إختيار الأفضل لها، مشيرا إلى دعم الوزارة لكل الأندية والمؤسسات الرياضية وفق الضوابط الموضوعة.
أحمد عبدالقادر يرفض تجديد عقده مع الأهلي ويرغب في الإنتقال للزمالك تفاصيل جلسة وسام أبو علي مع مسؤولي الأهليوأوضح صبحي أن القانون منح أعضاء مجالس إداراة الأندية الحق في الإستثمار بشركات الكرة في أنديتها وهي النقطة التي كانت محل إعتراض البعض مسبقا لعدم وجودها.
وأكمل صبحي " حجم الإستثمارات في تطوير الرياضة ومنشآتها ٥٤ مليار جنيه.. منها ٢٤ مليار جنيه من القطاع الخاص و٣٠ مليار جنيه تم صرفها على مدار ٧ سنوات من الموازنة تم وضعها في أماكن أماكنها الصحيحة ولم ننتهي بعد من العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية للرياضة المصرية "
وأتم وزير الشباب والرياضة " راضي عن قانون الرياضة.. ولا يوجد عمل إنساني مكتمل ولا مانع للجلوس لمراجعة أي خطوة."
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
تضمنت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.