كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:
إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.
التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
وفي حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يستدعي من البنك مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يجوز له اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنوك البنك المركزي بنوك اختصاصات البنوك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.