بعد القبض على طالبين متورطين في مطاردة فتاة على طريق الواحات..المتهمون يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
عقب ساعات قليلة من تداول الفيديو نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط طالبين متورطين في واقعة مطاردة فتاة على طريق الواحات، والتي أسفرت عن حادث اصطدام سيارتها وإصابتها وصديقتها.
وكشفت التحريات عن هوية المتهمين من خلا كل تتبع أرقام لوحات السيارات حيث تم ضبط ٢ منهم أحدهما طالب بكلية الطب والثاني طالب بكلية السياسة والعلوم الاقتصادية.
وتناقش مباحث الجيزة المتهمان للوقوف على ملابسات الواقعة.
كما كشف التقرير الطبي للفتاتين المصابتين عن إصابة الفتاة الأولى وتدعى رنا إبراهيم تبلغ 26 سنة طالبة بمعهد الألسن، بإصابتها بسحجات وكدمات بالقدمين والفخذ، وكذلك إصابة الفتاة الثانية وتدعى نزال يوسف تبلغ 21 سنة، طالبة بمعهد نظم ومعلومات، بجرح قطعي بالجبهة، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج والتدخل الجراحي.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة مطاردة فتاة طريق الواحات حادث اصطدام الأجهزة الأمنية مطاردة فتاة لا تقل عن على طریق
إقرأ أيضاً:
أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات
أسقطت محكمة بريطانية الاتهامات عن الشاب أحمد عبدالقادر ميدو الذي تصدى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال محاولتهم اقتحام السفارة المصرية في لندن
مصدر قضائي يوضح موقف أحمد عبدالقادر
وأكد مصدر قضائي أن الشاب أحمد عبدالقادر ميدو لا توجد عليه أي قضايا لدي جهات التحقيق في مصر وأن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بالتعدي علي سفارات مصر في الخارجين مطلوبين لجهات التحقيق في مصر وموضوعين علي قوائم ترقب الوصول في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي
المحكمة البريطانية
أصدرت المحكمة يوم الخميس الماضي حكماً بإلغاء التهم المتعلقة بـ حيازة السلاح ومقاومة السلطات إلى جانب إلغاء قرار المنع من السفر وتحديد الإقامة والمراقبة
وبقيت تهمة واحدة فقط قيد النظر ومن المقرر أن تُبحث في جلسة خلال شهر أغسطس المقبل.
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية قد أعربت عن امتعاضها من تقاعس بعض الدول عن الدفاع عن السفارات المصرية أمام الاحتجاجات وعدم توفير الأمن الكافي للتصدي لها، وتطوع عدد من المصريين في الخارج إلى التصدي للمهاجمين
من هو المصري أحمد عبدالقادر
أحمد عبد القادر ميدو هو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج واشتهر بتصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن وقاد تحركات الجالية المصرية هناك لمنع أي محاولات للتظاهر أمامها أو الاعتداء عليها
كما أنه مستثمر من المصريين بالخارج في أوروبا لاعب سابق في نادي الزمالك ويجحب الرياضة ويعمل على تطوير الأندية والأكاديميات الرياضية وأعلن عن مفاوضات متقدمة لبيع حصته في "مشروع برلين لرجل الأعمال الأوكراني المعروف “شيريف”
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.