مترشحون للانتخابات الرئاسية يُطالبون بتعديل المادة 88
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالب مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية، بتعديل المادة 88 من قانون الانتخابات التي وضعتها اللجنة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.
جاء ذلك في كتاب مشترك وجهه 34 مترشحا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء لجنة 6+6.
وأكد المترشحون، تمسكهم بحقوقهم القانونية والمكتسبة بأحكام القضاء التي يقضي بها القانون رقم 1 لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتهم ودعمهم.
كما أكد مترشحو الانتخابات الرئاسية أن القائمة النهائية تصدرها المفوضية العليا للانتخابات وفقا لأحكام القانون، والتزامهم بأحكام قانون الانتخابات الجديد فيما يقضي به من تنظيم للانتخابات على اعتباره أصبح واقعا منظما للقانون القديم وأداة لتنفيذ الانتخابات.
وأشار المترشحون إلى أنهم تجاوزوا المرحلة الأولى بموجب قرار إصدار المفوضية الوطنية للانتخابات قراراها بإعلان القائمة الأولية رقم (80) وبالتالي نتجت مراكز قانونية تكاملت عناصرها في ظل وضع قانوني نافذ، وأنهم أصبحوا شخصيات عامة ومرشحين للرئاسة أمام الليبيين وأمام وسائل الإعلام.
كما لفت المترشحون إلى أن المبادئ العامة للقانون هي عدم سريانه بأثر رجعي وأن أساس العدالة تنطلق من هذا المبدأ وتستند على الشرعية الإجرائية وترسيخ العدالة واستقرار المراكز القانونية التي تحصل عليها المرشحين بعد تقديم ملفاتهم وفق القانون.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.
الجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث الموسم الماضي.
التصدي لسماسرة الحجوتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
و تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.