إيطاليا تطالب بحزمة عقوبات جديدة ضد بوتين
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده لن ترسل أي قوات إلى أوكرانيا ولكنها ستواصل تدريب العسكريين الأوكرانيين بعد نهاية النزاع.
وشدد على ضرورة مواصلة الضغظ على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحزمة عقوبات جديدة لإرغامه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وشدد الوزير الإيطالي على أن الهجوم الروسي في بولندا مناقض لعهود بوتين في قمة ألاسكا مضيفا “نريد ضمانات أمنية لأوكرانيا”.
وفي سياق آخر، طالب وزير الخارجية الإيطالي دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات العمل على إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن دعمه للحكومة في سوريا من أجل إرساء السلم والاستقرار في المنطقة.وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني قد إلتقي في وقت سابق وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أجابكيان شاهين، في العاصمة روما، ضمن جولتها الأوروبية الرامية إلى كسب دعم سياسي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين.
وخلال اللقاء، شددت شاهين على ضرورة أن تتحرك إيطاليا بخطوات ملموسة لوقف الحرب على غزة، والاعتراف رسميًا بفلسطين كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، جدد تياني موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، مؤكّدًا أنّ إيطاليا ستتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب.
كما أعلن رفض بلاده لسياسة الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى استعداد روما للتعاون مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وأوضح الوزير الإيطالي أنّ بلاده تستقبل جرحى فلسطينيين للعلاج، وتوفر منحًا دراسية للطلبة، إلى جانب بحثها إمكانية فرض عقوبات إضافية على المستوطنين.
بدورها، أعربت شاهين عن تقديرها لمواقف الحكومة الإيطالية ومساهماتها في مؤتمر السلام الدولي، فضلًا عن المساعدات الإنسانية والمنح التعليمية التي قدمتها للشعب الفلسطيني.
وأكدت أنّ إنهاء الحرب ووقف الاستيطان ووقف مصادرة الأراضي يشكل أساسًا لإحياء حل الدولتين، محذّرة من أنّ استمرار هذه السياسات سيبقي دوامة العنف مفتوحة.
كما شددت الوزيرة الفلسطينية على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط إلى غزة، إلى جانب حشد اعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيطاليا أوكرانيا بوتين بولندا سوريا دولة الإحتلال
إقرأ أيضاً:
عقوبات جديدة ضد سارقي الكهرباء .. احذر الحبس والغرامة
يترقب مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة إحالة تعديلات قانون الكهرباء لمناقشتها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها نهائيا.
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أبرزها تغليظ العقوبات حال سرقة التيار الكهربائي.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائيوتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائيمادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا ، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.