الأعمال المخلة بالسلامة الابرز.. 3 حالات تمنع التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
حظر قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على عدد من المخالفات، وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من القانون إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح البناء على الأراضي مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.