هل يجوز بناء دور ثانٍ للمقبرة عند كثرة الموتى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الاستقامة من اسباب حسن الخاتمة وقال الشيخ الالباني رحمه الله في حال الاختيار: ينهى عن البناء على القبر مطلقا، وعن دفن الميت فيما يسمى بالفساقي التي تبنى فوق القبور، فضلا عن بناء دور ثانٍ.
وأما إن حصلت الضرورة، ولم يوجد مكان لدفن الموتى إلا بمثل هذه الطريقة، فيرخص حينئذ فيها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
ونرى أن يُبدأ بالجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد قبل الشروع في هذا البناء، فإن لم يكف ذلك بني على القبر بالقدر الذي يدفع الضرورة.
قال الجويني في نهاية المطلب: مما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند مَوَتان -والعياذ بالله-، فإذا كثر الموتى، أو ضاق المكان؛ فلا بأس بذلك. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر، دفن الاثنان والثلاثة في قبر.
فإن كان هؤلاء الأموات قد بَلِيت عظامهم وصارت ترابًا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوَّزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بَلِي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلاً.
وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ. اهـ.
فعلّق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، كَمَا لَوْ فُرِشَ عَلَى الْعِظَامِ رَمْلٌ، ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ. فَلْيُرَاجَعْ. ع ش.
أَقُولُ: قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا: وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی قبر
إقرأ أيضاً:
جمع الصلوات في الشتاء.. متى يجوز ومتى يصبح عادة خاطئة؟
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في نهار فصل الشتاء، مشيرة إلى أن قصر النهار لا يعد عذرًا شرعيًا للقيام بذلك، وأن الأعذار الشرعية المعتبرة لجمع الصلوات هي السفر أو نزول المطر فقط.
جمع الصلاة بغير سفر أو مطرقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة أحيانًا بدون سفر أو مطر، كما روى الصحابي ابن عباس، معللاً السبب بأنه «حتى لا يحرج أمته».
وأضاف أن جمع الصلوات بغير سفر أو مطر جائز عند الضرورة، بشرط ألا يصبح عادة يومية، ومن الأمثلة على ذلك الطلاب الذين تتداخل أوقات المحاضرات مع أوقات الصلاة.
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جائز عند الضرورة، مستشهدًا بحديث ابن عباس: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر».
وأوضح أن الرخصة مشروطة بعدم الاعتماد عليها بشكل دائم، واستخدامها فقط في حالات الحرج أو الظروف القاهرة مثل العمل أو المواصلات.
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن جمع الصلوات في نهاية اليوم جائز عند الضرورة، لكن الأفضل تنظيم الوقت لأداء كل صلاة في وقتها، والحرص على عدم جعل الجمع عادة يومية.
الصلاة في وقتها واجبةأكدت دار الإفتاء أن الصلاة تؤدى في وقتها قدر الإمكان، وأن من يتكاسل أو يترك صلاة عمدًا، أو يجمعها جميعًا في آخر اليوم، يكون في درجات مختلفة من الإثم، إذ إن أداء الصلاة في وقتها فرض، والجمع يجب أن يكون استثناءً لا قاعدة.
تنظيم الوقت للحفاظ على الصلاةنصحت دار الإفتاء المؤمنين بمحاولة أداء كل صلاة في وقتها، وإذا تعذر ذلك بسبب ظروف قاهرة، يجوز جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، مع التأكيد على عدم تكرار الجمع يوميًا.
وأشارت إلى أن الحرص على الصلاة من أهم صفات المؤمنين، كما جاء في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، ويجب أن تكون الصلاة أولوية في حياة المسلم ما لم يكن هناك عذر قاهر يمنع من أدائها في وقتها.