صدى البلد:
2025-10-25@00:50:58 GMT

ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم استعمال السبحة في الذكر؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.

حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة..الإفتاء تجيبحكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة.. الإفتاء توضحدار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماءحكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته.. الإفتاء توضح


مشروعية استخدام السبحة في الذكر
السبحة هي: الخرزات التي يَعُدّ بها المسبح تسبيحه وذِكرَه، والذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمر مشروع أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى عليه عمل السلف الصالح من غير نكير:
فعن صَفِيَّةَ بنت حيي رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَبَّحْتُ بِهَذِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي، فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ قولي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كانَ لأبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه نَوًى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ في كِيسٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّى يَنْفَدْنَ". أخرجه الإمام أحمد في "الزهد".
وعَنْ أَبِى نَضْرَةَ الغفاري رضي الله عنه قال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى وَأَسْفَلُ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي.


وعن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان له خَيْطٌ فِيه أَلْفَا عُقْدَةٍ، فَلَا يَنَامُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ". أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد الزهد"، وأبو نعيم في "الحلية".


وروي مثل ذلك عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسيدة فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وغيرهم من الصحابة والتابعين.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في رسالته "المنحة في السبحة" -كما في كتابه "الحاوي للفتاوي" (3/ 2-5، ط. دار الفكر)-: [فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة، والدخول في سلكهم، والتماس بركتهم، لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآكدها، فكيف بها وهي مُذَكِّرة بالله تعالى؛ لأن الإنسان قل أن يراها إلا ويذكر الله، وهذا من أعظم فوائدها، وبذلك كان يسميها بعض السلف رحمه الله تعالى، ومن فوائدها أيضا الاستعانة على دوام الذكر كلما رآها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك إلى الذكر فيا حبذا سبب موصل إلى دوام ذكر الله عز وجل.. ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها] اهـ.


وقد صنف في مشروعية الذكر بالسبحة جماعة من العلماء منهم:
الحافظ السيوطي في "المنحة في السبحة"، والشيخ محمد بن علان الصديقي في "إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح"، والعلامة أبو الحسنات اللكنوي في "نزهة الفكر في سبحة الذكر".

آراء المذاهب الفقهية في استعمال السبحة في الذكر
نصت المذاهب الفقهية الأربعة على مشروعية اتخاذ السبحة والذكر بها، بل واستحباب ذلك:
ففي المذهب الحنفي:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 31، ط. دار الكتاب) في تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح بالحصا أو النوى: [فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم إن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه وهذا الحديث أيضًا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيرًا] اهـ.


وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (1/ 651، ط. دار الفكر): [(قوله لا بأس باتخاذ المسبحة) بكسر الميم: آلة التسبيح، ودليل الجواز: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ قولي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ»، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك، ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم؛ اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه] اهـ.


قال الشيخ الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1601، ط. دار الفكر): [(وَبَيْنَ يَدَيْهَا) الواو للحال (نَوًى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حَصًى) شك من الراوي (تُسَبِّحُ) أي: المرأة (بِهِ) أي: بما ذكر من النوى أو الحصى، وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في معناها؛ إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يُعَدُّ به، ولا يُعْتَدُّ بقول مَن عَدَّها بدعة، وقد قال المشايخ: إنها سوط الشيطان] اهـ.


وفي المذهب المالكي:
قال القاضي عياض المالكي في "الغنية" (1/ 180، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأخبرنا -يعني: الحافظ علي بن المشرف الأنماطي- رحمه الله، فيما كتبه لنا قال: سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: سمعت أبا الحسن ابن المرتفق الصوفي يقول: سمعت أبا عمرو ابن علوان وقد رأيت في يده سبحة فقلت: يا أستاذ مع عظيم إشارتك وسَنِيِّ عبارتك وأنت مع السبحة! فقال لي: كذا رأيت الجنيد بن محمد وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت أستاذي بشر بن الحارث وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت عامر بن شعيب وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت أستاذي الحسن بن أبي الحسن البصري وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: يا بني هذا شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا بالذي نتركه في النهايات، أحب أن أذكر الله تعالى بقلبي ويدي ولساني] اهـ.


وفي المذهب الشافعي:
جاء في فتاوى الحافظ ابن الصلاح (01/ 400، ط. مكتبة العلوم والحكم، بيروت): [مسألة: هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين؟ فأجاب رضي الله عنه: لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر. والله أعلم] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" للعلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي (1/ 152، ط. المكتبة الإسلامية): [(وسئل) رضي الله عنه: هل للسبحة أصل في السنة أو لا؟


(فأجاب) بقوله: نعم، وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: "رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده"، وما صح عن صفية رضي الله عنها: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال: «مَا هَذَا يَا بِنْتَ حُيَيٍّ؟» قلت: أسبح بهن، قال: «قَدْ سَبَّحْت مُنْذُ قُمْت عَلَى رَأْسِك أَكْثَرَ مِنْ هَذَا»، قلت: علمني يا رسول الله قال: «قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ». وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيدَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ».


وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقدٌ عن جماعة من الصحابة ومَن بعدهم، وأخرج الديلمي مرفوعًا: «نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ»] اهـ.


وقال العلامة محمد بن علان في "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (1/ 285. ط، جمعية النشر والتأليف الأزهرية): [ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبح. وقال أهل العلم: ينبغي أن يكون عدد التسبيح باليمين. وفي "شرح المشكاة" لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة، وزعم أنها بدعة غير صحيح، إلَّا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب] اهـ.


وقال العلامة المناوي في "فيض القدير" في شرح «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ» (4/ 355، ط. المكتبة التجارية): [وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة] اهـ.


وفي المذهب الحنبلي:
قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي: [إن السبحة مستحبة؛ لِمَا في حديث صفية رضي الله عنه أنها كانت تسبح بنوى أو حصى، وقد أقرها صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها، والسبحة في معناها؛ إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة] اهـ نقله عنه العلامة ابن علان في "الفتوحات الربانية" (1/ 285).


وأفرد العلامة أبو البركات ابن تيمية الحنبلي في "المنتقى" بابًا في مشروعية ذلك؛ فقال: (باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه)، ثم ذكر حديث بسرة وسعد وصفية رضي الله عنهم.


وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (22/ 506، ط. مجمع الملك فهد): [وَعَدُّ التسبيح بالأصابع سنة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: «سَبِّحْنَ واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات». وأما عَدُّهُ بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به] اهـ.


بناءً على ذلك: فالتسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.

طباعة شارك استخدام السبحة في الذكر السبحة الذكر الإفتاء حكم استعمال السبحة في الذكر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استخدام السبحة في الذكر السبحة الذكر الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم ی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم ع السبحة فی الذکر رضی الله عنه قال العلامة الله تعالى هذا الحدیث س ب ح ان جماعة من ذکر الله بن أبی

إقرأ أيضاً:

كيف يتسبب العنف الأسري في ضياع حقوق الطفل ؟

الطفل.. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن العنف الأسري يتناقض تمامًا مع جوهر الأسرة التي أرادتها الشرائع السماوية أن تكون سكنًا ودرعًا وسياجًا للأخلاق والانتماء، فيتحتم على الجميع أن يبحث بعمق عن الأسباب الحقيقية التي تدفع إلى هذا النوع من العنف، والتي قد ترجع إلى عوامل نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية، ومن بينها: الفهم الخاطئ والقراءة المبتورة لنصوص الدين، ثم البحث عن كيفية إيجاد الحلول والعلاج.

حقوق الطفل :

الطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء أن يفرطوا فيها، وبعض هذه الحقوق من الواجبات، وبعضها من السنن والآداب، وينبغي إعطاء هذه الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه، ويترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعو له، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في "الحلية" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك».

حق الطفل في الإسلام:

كما ينبغي اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنها عنصر أساسي في تربية الولد؛ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».

ويجب على الزوج أن يحفظ الطفل من الشيطان قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية، فيستحب له كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».

حق الطفل

وللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت إليه، فقد ورد في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ».

ولقد سبق الإسلام في هذه النقطة جميع المواثيق الدولية التي لم تقر بحق الطفل في إثبات نسبه فنتج عن هذا آلاف اللقطاء من الآباء والأمهات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل؛ فلقد ورد في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين- : «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».

بيان حقوق الطفل بعد مولده في الإسلام

بعد ولادة الطفل: سنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله أن يظهروا الفرح والسرور بقدومه، وأن يبرهنوا على ذلك بذبح شاتين عن الغلام وشاة عن البنت، وأن يسميه اسمًا حسنًا؛ فروى الترمذي وأبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه»، وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة»، وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كانت جويرية اسمها برة، فحوَّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة"، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن».

وحياة الطفل حقٌّ له لا يجوز أن يسلبها أحد منه حتى وهو في بطن أمه؛ فخفف عن الحامل والمرضع الصيام حتى لا يتضرر جنينها، ويقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 31]، وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَخَّرَ الحَدَّ على المرأة الزانية حتى تضع جنينها وترضعه، كما في المرأة الغامدية.

 

مقالات مشابهة

  • متى تبدأ ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟
  • صيغ الصلاة على رسول الله ﷺ
  • حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
  • حكم تكرار السورة القصيرة بعد الفاتحة في الركعتين
  • حكم أداء الصلاة في البيت وقت المطر
  • الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد
  • سبب وصية سيدنا رسول الله ﷺ بحبِّ آلِ بيته والتمسكِ بهم
  • مرضعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم
  • كيف يتسبب العنف الأسري في ضياع حقوق الطفل ؟