صدى البلد:
2025-12-13@12:08:49 GMT

ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم استعمال السبحة في الذكر؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.

حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة..الإفتاء تجيبحكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة.. الإفتاء توضحدار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماءحكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته.. الإفتاء توضح


مشروعية استخدام السبحة في الذكر
السبحة هي: الخرزات التي يَعُدّ بها المسبح تسبيحه وذِكرَه، والذكر بالسبحة وغيرها مما يُضْبَطُ به العَدُّ أمر مشروع أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى عليه عمل السلف الصالح من غير نكير:
فعن صَفِيَّةَ بنت حيي رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَبَّحْتُ بِهَذِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي، فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ قولي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كانَ لأبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه نَوًى مِنْ نَوَى الْعَجْوَةِ في كِيسٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَخْرَجَهُنَّ وَاحِدةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّى يَنْفَدْنَ". أخرجه الإمام أحمد في "الزهد".
وعَنْ أَبِى نَضْرَةَ الغفاري رضي الله عنه قال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى وَأَسْفَلُ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي.


وعن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان له خَيْطٌ فِيه أَلْفَا عُقْدَةٍ، فَلَا يَنَامُ حَتَّى يُسَبِّحَ بِهِ". أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد الزهد"، وأبو نعيم في "الحلية".


وروي مثل ذلك عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسيدة فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وغيرهم من الصحابة والتابعين.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في رسالته "المنحة في السبحة" -كما في كتابه "الحاوي للفتاوي" (3/ 2-5، ط. دار الفكر)-: [فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة، والدخول في سلكهم، والتماس بركتهم، لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآكدها، فكيف بها وهي مُذَكِّرة بالله تعالى؛ لأن الإنسان قل أن يراها إلا ويذكر الله، وهذا من أعظم فوائدها، وبذلك كان يسميها بعض السلف رحمه الله تعالى، ومن فوائدها أيضا الاستعانة على دوام الذكر كلما رآها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك إلى الذكر فيا حبذا سبب موصل إلى دوام ذكر الله عز وجل.. ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها] اهـ.


وقد صنف في مشروعية الذكر بالسبحة جماعة من العلماء منهم:
الحافظ السيوطي في "المنحة في السبحة"، والشيخ محمد بن علان الصديقي في "إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح"، والعلامة أبو الحسنات اللكنوي في "نزهة الفكر في سبحة الذكر".

آراء المذاهب الفقهية في استعمال السبحة في الذكر
نصت المذاهب الفقهية الأربعة على مشروعية اتخاذ السبحة والذكر بها، بل واستحباب ذلك:
ففي المذهب الحنفي:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 31، ط. دار الكتاب) في تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح بالحصا أو النوى: [فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم إن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه وهذا الحديث أيضًا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيرًا] اهـ.


وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (1/ 651، ط. دار الفكر): [(قوله لا بأس باتخاذ المسبحة) بكسر الميم: آلة التسبيح، ودليل الجواز: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ قولي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ»، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك، ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم؛ اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه] اهـ.


قال الشيخ الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1601، ط. دار الفكر): [(وَبَيْنَ يَدَيْهَا) الواو للحال (نَوًى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حَصًى) شك من الراوي (تُسَبِّحُ) أي: المرأة (بِهِ) أي: بما ذكر من النوى أو الحصى، وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في معناها؛ إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يُعَدُّ به، ولا يُعْتَدُّ بقول مَن عَدَّها بدعة، وقد قال المشايخ: إنها سوط الشيطان] اهـ.


وفي المذهب المالكي:
قال القاضي عياض المالكي في "الغنية" (1/ 180، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأخبرنا -يعني: الحافظ علي بن المشرف الأنماطي- رحمه الله، فيما كتبه لنا قال: سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: سمعت أبا الحسن ابن المرتفق الصوفي يقول: سمعت أبا عمرو ابن علوان وقد رأيت في يده سبحة فقلت: يا أستاذ مع عظيم إشارتك وسَنِيِّ عبارتك وأنت مع السبحة! فقال لي: كذا رأيت الجنيد بن محمد وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت أستاذي بشر بن الحارث وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت عامر بن شعيب وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت أستاذي الحسن بن أبي الحسن البصري وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: يا بني هذا شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا بالذي نتركه في النهايات، أحب أن أذكر الله تعالى بقلبي ويدي ولساني] اهـ.


وفي المذهب الشافعي:
جاء في فتاوى الحافظ ابن الصلاح (01/ 400، ط. مكتبة العلوم والحكم، بيروت): [مسألة: هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين؟ فأجاب رضي الله عنه: لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر. والله أعلم] اهـ.
وجاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" للعلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي (1/ 152، ط. المكتبة الإسلامية): [(وسئل) رضي الله عنه: هل للسبحة أصل في السنة أو لا؟


(فأجاب) بقوله: نعم، وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: "رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيده"، وما صح عن صفية رضي الله عنها: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال: «مَا هَذَا يَا بِنْتَ حُيَيٍّ؟» قلت: أسبح بهن، قال: «قَدْ سَبَّحْت مُنْذُ قُمْت عَلَى رَأْسِك أَكْثَرَ مِنْ هَذَا»، قلت: علمني يا رسول الله قال: «قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ». وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيدَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ».


وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقدٌ عن جماعة من الصحابة ومَن بعدهم، وأخرج الديلمي مرفوعًا: «نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ»] اهـ.


وقال العلامة محمد بن علان في "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (1/ 285. ط، جمعية النشر والتأليف الأزهرية): [ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبح. وقال أهل العلم: ينبغي أن يكون عدد التسبيح باليمين. وفي "شرح المشكاة" لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة، وزعم أنها بدعة غير صحيح، إلَّا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب] اهـ.


وقال العلامة المناوي في "فيض القدير" في شرح «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ» (4/ 355، ط. المكتبة التجارية): [وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة] اهـ.


وفي المذهب الحنبلي:
قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي: [إن السبحة مستحبة؛ لِمَا في حديث صفية رضي الله عنه أنها كانت تسبح بنوى أو حصى، وقد أقرها صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها، والسبحة في معناها؛ إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة] اهـ نقله عنه العلامة ابن علان في "الفتوحات الربانية" (1/ 285).


وأفرد العلامة أبو البركات ابن تيمية الحنبلي في "المنتقى" بابًا في مشروعية ذلك؛ فقال: (باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه)، ثم ذكر حديث بسرة وسعد وصفية رضي الله عنهم.


وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (22/ 506، ط. مجمع الملك فهد): [وَعَدُّ التسبيح بالأصابع سنة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: «سَبِّحْنَ واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات». وأما عَدُّهُ بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به] اهـ.


بناءً على ذلك: فالتسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.

طباعة شارك استخدام السبحة في الذكر السبحة الذكر الإفتاء حكم استعمال السبحة في الذكر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استخدام السبحة في الذكر السبحة الذكر الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم ی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم ع السبحة فی الذکر رضی الله عنه قال العلامة الله تعالى هذا الحدیث س ب ح ان جماعة من ذکر الله بن أبی

إقرأ أيضاً:

الرسول وحب من طرف واحد بين صحابي وصحابية!!

الحب عاطفة تتملك الإنسان، ولا يملك ردها، أو رفضها، أو توجيهها، ولذا كان موقف الإسلام منها واضحا، أنها أمر لا يملكه الإنسان، ولكن يملك ألا يتحول بحبه إلى ما حرمه الله تعالى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم بين زوجاته حقوقهن، يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. وما لا يملكه صلى الله عليه وسلم هو العاطفة القلبية، فهذا ليس بيد الإنسان.

وقد رأينا في السنة والسيرة النبوية، مواقف لعاطفة الحب بين طرفين، يتبادلان الحب العفيف، وعبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم بتقدير الإسلام لمثل هذه العواطف التي تنطلق من حلال، ولا تخرج عن إطار ما شرعه الله، فقال: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح"، ووردت في ذلك قصص في السنة والسيرة النبوية، في هذا المجال المشروع.

لكن هناك حالة لم تشتهر بنفس هذه القصص في السيرة والسنة النبوية، وهي: حالة الحب من طرف واحد، حيث يتملك قلب أحد الأطراف، وتحكي السنة والسيرة تفاصيله، بل يصل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلب أحد الأطراف منه الوساطة لدى الطرف الذي لا يحب، حتى يقبل بهذا الحب، ليكون في مساره الطبيعي وهو الزواج.

بريرة جارية عائشة:

والقصة تتعلق بجارية كانت لدى السيدة عائشة رضي الله عنها، اسمها: بريرة، وكانت متزوجة بعبد اسمه: مغيث، وكلاهما على الإسلام، ومعروف حكم الإسلام في الرقيق إذا تزوجا، وأعتق أحدهما دون الآخر، فإن كان من أعتق الرجل دون المرأة، فتظل زوجة له، لكن المرأة إذا أعتقت ولم يعتق الرجل، تكون المرأة بعد عتقها بالخيار، إن شاءت ظلت زوجة، وإن شاءت انفصلت عنه، لكن بشرط ألا يحدث بينهما جماع بعد العتق.

أعتقت السيدة عائشة رضي الله عنها جاريتها بريرة، وبعد عتقها مباشرة، قررت أن لا تكمل حياتها الزوجية مع زوجها، والتي أنجبت منه ذرية، وتروي السيدة عائشة موقف اختيار بريرة فقالت: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك" وفي رواية أخرى: عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة: خذيها فأعتقيها، وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها".

وكان هذا القرار صادما للزوج الذي يحبها حبا شديدا، يصل للجنون بها، ويلح عليها باستمرار الزواج، وهي مصرة على رفضها، ولم يجد حلا لإقناعها بالاستمرار، سوى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع عندها له، وهي فكرة دلت على مدى تمسك الرجل بحبه لها، فأراد أن يستشفع بمن لا ترد شفاعته ولا وساطته، وقد جرب من قبل صحابي رفض طلبه للزواج بفتاة، نظر أهلها إليه نظرة إقلال من حيث وضعه المادي، وهو الصحابي جليبيب، فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلوا خطبته، فأراد مغيث أن يكرر الأمر.

حب شديد من الرجل وبغض من المرأة:

تروي كتب السنة موقف الرجل من حبه لامرأته، وبغضها له، وإصرارها على الانفصال، وتروي تفاصيل غرامه وحبه الشديد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن زوج بريرة، كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس "ألا تعجب من شدة ‌حب ‌مغيث ‌بريرة، ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟!"، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك"، فقالت بريرة: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: "إنما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي فيه".

قال العلامة ابن بطال في شرح صحيح البخاري: (وفيه: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي، ولا إثم عليه فى ذلك، وإن أفرط فيه ما لم يأت محرمًا، وذلك أن مغيثًا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه في سكك المدينة، مبديًا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى، وشدة الحب، ولو كان هذا قبل اختيارها نفسها لم يكن، عليه السلام، يقول لها: (لو راجعتيه)؛ لأنه لا يقال لامرأة فى حيال رجل وملكه بعصمة النكاح: لو راجعتيه، وإنما يسئل المراجعة المفارق لزوجته، وإذا صح ذلك، فغير ملوم من ظهر منه فرط هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك أم لا، ما لم يأت محرمًا ولم يغش مأثمًا).هذا الموقف الذي لا يتعدى سطورا قليلة، يحمل في طياته دروسا مهمة، تشرح في صفحات طوال، فالحب كان من طرف واحد، هو طرف الرجل، ولم يجد ما يمس كرامته من التعبير عن هذا الحب، ولم يجد ما يمنعه من تتبعها في سكك المدينة، يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، ويرى ذلك الناس كلهم، ويتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حب الرجل لزوجه، وشدة بعضها له، وربما يكون النكاح نشأ عن حب، وتغير مع الأيام والعشرة، أو لم ينشأ من الأساس، وكان خيارها محدودا في الاختيار، ولما اتسعت دائرة الاختيار لديها قررت الانفصال، دون حرج منها أن تخاف من نظرة المجتمع بأنها باعت زوجها ووالد أبنائها، أو أن تتهم بقلة الأصل، وعدم مراعاة العشرة، فهو اختيار لها كامل الحرية فيه.

فهم عظيم لفقهاء الأمة للحديث:

والعجيب أكثر، هو تعامل الفقهاء والعلماء من السلف مع الحديث، فلم نرهم يعرضون عنه، أو عن تفاصيله، أو يعمى أحدهم عن عناوينه البارزة، ودروسه الواضحة، في قضية لو أن بعض شيوخ زماننا من المتشددين تناولها، لربما نحا بالقصة والحادثة بعيدا عن مضمونها، ومع ذلك نرى كتب التراث الفقهي والحديثي، تعنون للقصة عناوين معبرة، فقد ذكر الخرائطي هذا الحديث وعنون له بما يلي: ‌‌باب إعراض المحبوب عن حبه وصبره عن الأمر جهده.

بل نقل الإمام ابن القيم مواقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ومن بعدهم، بأنهم شفعوا لعشاق كي يجمعوا بينهم في الحلال بالزواج، وعنوان لفصل من كتابه: (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) بعنوان: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والراحمين للعاشقين.

وانتبه العلماء وشراح الحديث النبوي، لما اشتمل عليه الحديث، من حكم فقهي يتعلق بالحب من طرف واحد، وإصرار المحب على هذا الحب، فقال ابن القيم: (ولم يَنْهَهُ عن عشقها في هذه الحالة؛ إذ ذلك شيءٌ لا يُملكُ، ولا يدخلُ تحت الاختيار)، وقال: (ولم ينكر عليه حبّها، وإنْ كانت قد بانَتْ منه، فإنّ هذا ما لا يملكه).

وقال العلامة ابن بطال في شرح صحيح البخاري: (وفيه: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي، ولا إثم عليه فى ذلك، وإن أفرط فيه ما لم يأت محرمًا، وذلك أن مغيثًا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه في سكك المدينة، مبديًا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى، وشدة الحب، ولو كان هذا قبل اختيارها نفسها لم يكن، عليه السلام، يقول لها: (لو راجعتيه)؛ لأنه لا يقال لامرأة فى حيال رجل وملكه بعصمة النكاح: لو راجعتيه، وإنما يسئل المراجعة المفارق لزوجته، وإذا صح ذلك، فغير ملوم من ظهر منه فرط هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك أم لا، ما لم يأت محرمًا ولم يغش مأثمًا).

والأمر اللافت للنظر جدا هنا، هو: كيف فهمت هذه المرأة الفرق بين ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التشريع ولا تملك فيه أن ترد أمره، وما يرد عنه في باب الشفاعة والوساطة التي ترد ولا إثم عليها، وأن ذلك لا يقدح في دينها، ولا في طاعتها لرسولها صلى الله عليه وسلم، ودل كذلك على ثقتها بأن ذلك لن يؤثر في تقدير النبي لها، وفي زماننا لو توسط كبير لدى شخص من الناس، فرد وساطته لأمر لا يطيقه، لغضب وأخذ الأمر على محمل السوء.

درس للمتشددين ومدعي التنوير:

وهذه امرأة أمية في عصر ليس فيه تعليم، وليس فيه موارد للثقافة العالية في المجتمع، مثل ما يتيسر في أزمنتنا، ولم تحتج المرأة لكثير من دروس العلم الطويلة التي يحصل عليها طلبة علم في زماننا، فنرى متدينين متشددين في زماننا لا يحسنون التفريق بين ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التشريع الملزم، وما ليس في هذا الباب، وقد ضيقوا بفهمهم الضيق أبوابا من الفهم للدين والتيسير فيه، بينما هذه السيدة استطاعت بكل يسر وسهولة هذا التمييز، حيث قالت له: يا رسول الله جئتني آمرا أم شافعا، فهي تعلم أن باب الأمر ملزم لها شرعا، وإن عصته تأثم، لكن باب الشفاعة رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم في رفضه.

وهو درس أبلغ كذلك في الرد على علمانيين ومدعي تنوير في حياتنا، وهم جهلاء، يريدون أن يحولوا كل تشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد كلمات تقال للبركة الدينية، أو للذكرى الدينية، ويجردون النبي صلى الله عليه وسلم من حق التشريع الذي منحه الله له، وكأنه جاء بالإسلام ليكون حاشاه مجرد حامل بريد برسالة إلهية، وموقف المرأة دلالة على أن نعمة الفهم الدقيق للدين، لا علاقة له بشهرة، أو مؤهل علمي وضع على فراغ في رأس صاحبه.

[email protected]

مقالات مشابهة

  • القيامة اقتربت.. أحمد كريمة: كثرة الخبث من علامات الساعة
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • حكم ترك صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد والمطر.. مفتي الجمهورية يوضح
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
  • حـفظ المـال
  • فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • الرسول وحب من طرف واحد بين صحابي وصحابية!!
  • جوهرة الكون وسيدة الفطرة
  • هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح