تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات المهنية للمتقدمين على وظائف النجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة.

تأتي هذه الفرص ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا خلال ملتقى توظيف نُظم بالمركز، حيث يجري اختبار الشباب المتقدمين من قبل لجان فنية متخصصة لتقييم مهاراتهم المهنية، تمهيدًا لاختيار الأكفأ للسفر للعمل في كبرى الشركات الإماراتية.

وأوضح البيان أن فرص العمل تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي، ضمن جهود المكتب المستمرة للتنسيق مع الشركات الإماراتية الكبرى لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في مختلف المهن الحرفية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل تكاليف الاستقدام وتذاكر السفر بالكامل، فضلًا عن توفير السكن والمواصلات، والالتزام الكامل ببنود التعاقد طبقًا لقانون العمل الإماراتي.

وأضافت أن شروط التقديم تضمنت أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، ولديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مهنة النجارة، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

اقرأ أيضاًبراتب 17 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم في وظائف خالية بشركة في السويس

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. اعرف المؤهلات المطلوبة

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فرص عمل وظائف الإمارات وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أخبار أسوان| أنشطة للأطفال بالمساجد.. اختبارات بالتربية الرياضية.. برامج تدريبية للذكاءالإصطناعي.. وحملات رقابية بالأسواق
  • خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
  • بدءاً من اليوم.. جامعة الأزهر تبدأ تسجيل اختبارات القدرات لـ 23 كلية للبنين والبنات
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • لطلاب الثانوية العامة .. كيف تحجز اختبار القدرات 2026 والأوراق المطلوبة للقبول؟
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • مفاجآت صيف دبي تواصل زخمها بأكثر من 60 يوماً من المتعة
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية