حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: انه إذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة، وإن لم يفعل، بقيت ذمته مشغولة ويُسأل عنها، وإذا بدأ بالإطعام ثمَّ عجز عن إتمامه، فإنَّه يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار تحسُّن حاله أو حصول يساره؛ إذ المعتبر في الكفارات هو وقت الأداء.
الأيمان من العقود المؤكَّدة التي يجب صونها والوفاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والبِرُّ بها من تمام التقوى وصدق العبودية، غير أنَّه إذا كان في لزوم اليمين تفويت لمصلحة أرجح أو ارتكاب لمعصية شُرع الحنث والتكفير؛ لما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الإمام مسلم.
ومن المقرَّر شرعًا أنّ اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها وجبت فيها الكفارة، وهي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].
والحنث في اليمين هو: مخالفة الحانث لما حَلَف عليه، سواء كان ذلك بالفعل أو بالترك، كما في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (3/ 71، ط. دار الفكر).
فإذا خالف الحالف ما التزمه في يمينه عامدًا، فقد أجمع الفقهاء على أنَّه يحنث وتلزمه الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فيجزئه الإتيان بأيٍّ منها إذا كان قادرًا ومتمكِّنًا، كما اتفقوا على أنَّه لا يجوز له العدول إلى الصيام إلَّا عند عجزه عن جميع هذه الخصال، فإذا انتقل حينئذٍ يصوم ثلاثة أيَّام، ويجزئه ذلك من غير انتظار إلى تحوُّل حاله أو حصول يساره.
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (7/ 128-139، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أيّ ذلك فعل يجزئه...، وأجمع أهل العلم على أنَّ الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (160، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أنَّ من عجز عن رقبةٍ وكسوةٍ وإطعامٍ من حرٍّ أو عبدٍ ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذٍ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه] اهـ.
حكم التلفيق في كفارة اليمين بالتبعيض
كفارة اليمين لا تصح بالتبعيض، فلا يُجزئ أن يصوم المكلف بعض الأيام ثم يُطعم بعض المساكين، أو يبتدئ المكلف بالإطعام ثم يتحول إلى الصيام، بل إذا عجز المكلف عن الإطعام وجب عليه استئناف صيام ثلاثة أيام كاملة، وما وقع من إطعام ناقص فإنَّه يُعد صدقة يثاب عليها، ولا يسقط به شيء من الكفارة.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل -المعروف بالمبسوط-" (2/ 216-297، ط. دار ابن حزم) في باب الطعام والصيام في كفارة اليمين: [ولو أنَّ رجلًا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه أن يستقبل الصيام ولا يجزي ذلك الطعام عنه...، ولو أنَّ رجلًا صام يومين ثمَّ أفطر وأطعم ثلاثة مساكين أو بدأ بالطعام ثم الصيام- لم يجزه ذلك، وكان عليه أن يستقبل الصوم إن كان لا يجد ما يطعم] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير -مع حاشية الدسوقي-" (2/ 133، ط. دار الفكر): [(ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (8/ 310، ط. المكتب الإسلامي): [لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرًا، أو يصوم شهرًا، ويطعم ثلاثين] اهـ.
وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 448، ط. عالم الكتب) عند كلامه عن كفارة اليمين: [(لا) يجزئ تكميل (الطعام) أو كسوة (بصوم)؛ لأنَّه لم يصم ثلاثة أيام ولم يكس أو يطعم عشرة مساكين (كبقية الكفارات)، فلا يجزئ فيها تكميل عتق بصوم أو إطعام، ولا تكميل صوم بإطعام] اهـ.
اختلاف الفقهاء في الوقت المعتبر في الكفارات
تختلف الكفارة بحسب حال الحانث في اليمين من اليسر والإعسار، فإذا حنث وهو موسرٌ، فهو مخيرٌ بين: الإطعام والكسوة؛ لأنَّ حكم العتق زال بزوال محلِّه وهو الرق، ولا يوجَب الصوم إلَّا عند العجز. وإذا حنث وهو معسِر، وجب عليه الصوم؛ لأنَّه عجز عن الإطعام والكسوة. أمَّا إذا طرأ عليه الإعسار بعد كونه موسرًا ولم يكفّر (وهو محل السؤال) فاختلف الفقهاء حينئذ، بناء على اختلافهم في الوقت المعتبر في الكفارات أهو وقت الأداء أم وقت الوجوب؟
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر الأقوال إلى أنَّ المعتبر في الكفارة هو وقت الأداء، وَعَلَّلوا ذلك بأنَّ جانب العبادة هو الغالب فيها، والاعتبار في العبادات إنَّما يكون بحال المكلَّف عند الامتثال، قياسًا على الصلاة: فمن فاتته وهو عاجز عن القيام ثم قضاها قادرًا صلّاها قائمًا، ومن فاتته وهو قادر ثم قضاها عاجزًا صلّاها قاعدًا، فدل ذلك على أنَّ المدار على حال الأداء دون حال الوجوب، وعلى هذا فمَن كان موسرًا ثم أعسر قبل التكفير، تعيَّن في حقه الصوم.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 97-98، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه عن كفارة اليمين: [اختلف في أنَّ المعتبر هو القدرة والعجز وقت الوجوب أم وقت الأداء، قال: أصحابنا رحمهم الله: وقت الأداء... حتى لو كان موسرًا وقت الوجوب ثم أعسر جاز له الصوم عندنا] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "عيون المسائل" (ص: 364، ط. دار ابن حزم): [الاعتبار في الكفارة وقت الأداء، مثل أن يحلف وهو معسر، فحنث وهو موسر أو بالعكس، وبه قال أبو حنيفة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (8/ 298): [هل الاعتبار في اليسار والإعسار بوقت الأداء، أم بوقت الوجوب، أم بأغلظ الحالين؟ فيه أقوال: أظهرها: الأول، أي: وقت الأداء] اهـ.
وذهب الشافعية في قول، والحنابلة في أظهر الروايتين إلى أنَّ المعتبر في الكفارة هو وقت الوجوب لا وقت الأداء، فإذا حنث وهو موسرٌ ولم يكفر حتى صار معسِرًا، وجب عليه التكفير بالإطعام أو الكسوة دون الصيام، وتظل الكفارة باقية في ذمته حتى يوسر فيكفِّر، ويستحب له تعجيل التكفير بالصوم خوفًا من فواتها، أي: خشية ضياع حق الكفارة أو تعذُّر أدائها إذا تأخر عن ذلك.
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [هل يعتبر بالكفارة حال الوجوب أو يعتبر بها حال الأداء؟... أحدها: أنَّ المعتبر بها حال الوجوب وهو المنصوص عليه في هذا الموضع من كتاب الأيمان، فإذا حنث وهو موسرٌ فلم يكفر بالمال حتى أعسر ففرضه التكفير بالمال دون الصيام وتكون الكفارة باقية في ذمته حتى يوسر فيكفر، ويستحب له أن يعجل بالتكفير بالصيام استظهارًا حذرًا من فوات التكفير] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (7/ 146، ط. دار العبيكان) في الصيام في كفارة اليمين: [وقد اختلف عن إمامنا رحمه الله في هذه المسألة -أي: الاعتبار في الكفارات-، (فعنه) كما هو ظاهر كلام الخرقي الاعتبار بحال الوجوب، وهذا اختيار القاضي في تعليقه، والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما، وابن شهاب وأبي الحسين، والشيرازي، وابن عقيل وغيرهم؛ لأنَّه حين الاستقرار في الذمة، لأنَّه لو فعل ما وجب عليه إذ ذاك لأجزأه بلا ريب، ولأنَّ الكفارة وجبت على وجه الطهرة، فاعتبرت بحال الوجوب كالحد] اهـ.
وذهب الشافعية في قولٍ ثالث مُخَّرج، والحنابلة في رواية أخرى إلى أنَّ المعتبر بالكفارة أغلظ الأمرين من وقت الوجوب ووقت الأداء؛ لأنَّها تكفير عن ذنب، فكانت بالتغليظ أخص، ولأنَّها حق ثابت في الذمة متى وجد المال، فأشبهت الحج إذ لا يجب إلا مع تحقق اليسار.
قال الإمام البغوي الشافعي في "التهذيب" (6/ 182، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: الاعتبار فيما يجب أن يكفر به بحالة الوجوب، أم بحالة الأداء فيه ثلاثة أقوال: ...، القول الثالث: يعتبر فيه أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء؛ لأنَّه حق يجب في الذمة، لوجود المال، فيعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (7/ 146) في الصيام في كفارة اليمين: [وقد اختلف عن إمامنا رحمه الله في هذه المسألة -أي: الاعتبار في الكفارات-، (وعنه): الاعتبار بأغلظ الأحوال، اختارها القاضي في روايتيه، وحكاها الشريف وأبو الخطاب عن الخرقي...، وجه هذا القول بأنَّه حق يجب في الذمة بوجود مال، فاعتبر بأغلظ الحالين كالحج] اهـ.
المختار للفتوى في الوقت المعتبر في الكفارات
المختار للفتوى أنَّ المعتبر في الكفارات هو حال المكلف من عسر أو يسار وقت الأداء دون حاله وقت الوجوب؛ لأنَّ التكليف يتعلق بزمن الامتثال، إذ هو الوقت الذي تتوجه فيه المطالبة بالفعل، والتكليف باعتبار حالٍ ماضٍ قد تغيَّر يوقع في العسر والحرج، بخلاف اعتبار الحال الحاضر فإنَّه أيسر في التقدير وأقرب إلى مقصود الشرع من رفع المشقة ودفع الحرج، وعليه: فمن حنث وهو موسرٌ ثم طرأ عليه الإعسار ولم يكفر جاز له أن يكفر بالصيام؛ لأنَّه عجز عن المبدل وهو الإطعام أو الكسوة فيجوز له العدول إلى البدل وهو الصيام.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة، وإن لم يفعل، بقيت ذمته مشغولة ويُسأل عنها، وإذا بدأ بالإطعام ثمَّ عجز عن إتمامه، فإنَّه يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار تحسُّن حاله أو حصول يساره؛ إذ المعتبر في الكفارات هو وقت الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفارة اليمين دار الکتب العلمیة فی کفارة الیمین صیام ثلاثة أیام اهـ وقال الإمام عشرة مساکین الاعتبار فی إلى الصیام الشافعی فی قال الإمام فی الذمة کان علیه وجب علیه یجوز له على أن عجز عن
إقرأ أيضاً:
ندوة حول التعليم الفني وتيسير الانتقال لسوق العمل بمجمع إعلام القليوبية
نظم مجمع إعلام القليوبية، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان التعليم الفني وتيسير الانتقال لسوق العمل وذلك بالتعاون مع المعهد الفني الصناعي ببنها ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية في إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بتسليط الضوء على القضايا الوطنية ذات الأولوية وعلى رأسها التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء قاعدة بشرية تمتلك المهارات الفنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل المعاصر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
حيث أكدت ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام القليوبية في كلمتها، أن التعليم الفني يمثل حجر الأساس في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المهارة والإنتاج فهو يمد سوق العمل بالكفاءات المدربة القادرة على رفع كفاءة الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مشيرة إلى أنه يجسد رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان كونه أهم مواردها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم .
كما تحدث أحمد سليمان مدرب بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمكتب التوظيف بمحافظة القليوبية، موضحًا أن التعليم الفني لا يقتصر على منح شهادات وإنما يهدف إلى تخريج كوادر فنية قادرة على الإبداع والإنتاج في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات وأنه أصبح مسارًا استراتيجيًا لبناء دولة حديثة قائمة على العمل والكفاءة والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور السعيد جوده محمد السعيد محمود مدرب بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن التعليم الفني يمثل ركيزة حقيقية للتنمية وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة أدركت أهمية هذا النوع من التعليم فأطلقت العديد من المبادرات لتطويره شملت تحديث المناهج وربطها بالتكنولوجيا الحديثة وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والإنتاج، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارة والمعرفة والخبرة التطبيقية وقادرين على الاندماج الفعلي في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف أن التعليم الفني أصبح جسرًا حقيقيًا لتيسير انتقال الطلاب من التعليم إلى العمل من خلال دمج التدريب العملي بالمقررات الدراسية وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن كل تخصص يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للمشاركة في مشروعات التنمية سواء في مجالات الصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا أو الخدمات، مما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج ضمن رؤية مصر 2030.
وتناول جوده خلال الندوة أهمية إعداد السيرة الذاتية بالشكل الصحيح، مؤكدًا أنها ليست مجرد ورقة تتضمن مؤهلات المتقدم للعمل بل تعكس شخصيته ومهاراته وطموحه وتشكل الانطباع الأول لدى جهة العمل، موضحًا الخطوات السليمة لصياغتها والأخطاء التي يجب تجنبها لتعزيز فرص القبول.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن بناء جيل من الفنيين المهرة يعني بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة والإبداع، ومجتمع يتيح للشباب فرصة صناعة مستقبلهم بأيديهم، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنمية قدراته.
أعدت وأدارت الندوة الإعلامية سماح محمد السيد أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية.