تبنى اليتيم جائز إذا كان بمعنى الكفالة والإنفاق فقط
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أكد د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى، أن التبنى لو كان بمعنى الكفالة بالإنفاق على اليتيم ومساعدته فهذا صحيح، أما التبنى بالاسم فهذا مرفوض، فلا تبنى لليتيم بإعطاء اسم من يكفله له.
وقال فى فتوى له: «إن الحفاظ على عمود النسب مقدم على كل شيء فلا تبنى لليتيم، ولكن يجوز إعطاء لقب العائلة لليتيم، لإيجاد علاقة بين اليتيم والعائلة التى تكفله، أما إعطاء بقية الاسم كاملًا فهذا به ظلم للورثة»، موضحًا أنه حتى لو لم يكن لكفيل اليتيم أبناء فإنه لا يجوز إعطاء اسمه له.
وأضاف أن كفالة اليتيم نسير فيها بخطوات عملية بحيث تكون فى مرحلة ما قبل السنتين بحيث يتم إرضاع اليتيم الصغير حتى ترفع حرمة الإقامة لليتيم، موضحًا أنه يجوز للمرأة المتزوجة أخذ أدوية تدر اللبن لإرضاع اليتيم حتى لا تحدث مشكلة من بقاء اليتيم حتى بعد البلوغ.
إن التبنى للأطفال الأيتام لو كان بمعنى الكفالة والإنفاق عليه ورعايته والقيام على شئونه فهو تبنٍ محمود، أما التبنى لمجرد الاسم ونسبه وما إلى ذلك، فهذا مرفوض شرعا لقوله تعالى «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ».
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحافظ على النسب والولاء للوالدين، منوهًا بأن المرفوض هو انتساب الطفل لغير والده، ولكن من الممكن مثلًا كتابة بعض الأموال له ولكن لا تزيد على الثلث.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة من رجل آخر متوفى؟
الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء أولاد الزوجة من الزكاة، ما دام أنه لا يوجد من ينفق عليهم غير الأم، وهي غير مستطيعة لذلك، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم.
أحكام الزكاة:
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.