إشاعة الفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن استخدام المحتويات الخاصة لشريك الحياة والتهديد بنشرها علنا أثناء الخلاف الزوجي أو بعد الانفصال؛ للضغط أو التشهير أو الابتزاز؛ يعد تدينا إنسانيا، وانتهاكا للحقوق والأعراض، وعدوانا على القيم الزوجية والأسرية، وإشاعة الفاحشة في المجتمع، وجريمة دينية وقانونية.
جاء ذلك في منشور لـ مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، يحذر فيه من خطورة التهديد بنشر خصوصيات طرفي الحياة الزوجية.
وأضاف الأزهر للفتوى أن العلاقة الزوجية بناءٌ قائم على الثقة والستر والاحترام، شببها القرآن الكريم بالملبس إمعانًا في ستر خصوصياتها؛ فقال سبحانه: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة: 187]، والملبس سِترٌ وصونٌ وحفظٌ وحماية.
ما حكم التهديد بنشر خصوصيات طرفي الحياة الزوجية؟وأضاف الأزهر للفتوى، في منشوره، أن تصوير أحد الزوجين خصوصيات شريكه؛ أمر محرم، وسلوكٌ خطر، منافٍ للفطرة السوية، يستخدمه عديمو المروءة من أصحاب النفوس المريضة بغرض التكسب وزيادة المشاهدات، والابتزاز والتهديد والإيذاء المجتمعي والنفسي بالغ الخطوة، دون اعتبار لقدسية عقد الزواج الذي جمع بينهما، ولا يجوز لأحد الزوجين القبول بذلك؛ سدًّا لأبواب الضرر، وحفاظًا على الخصوصية والكرامة، وصونًا للقيم الدينية والإنسانية.
وشدد الأزهر للفتوى، على أن إفشاء خصوصيات الزوجين والأسرة، جريمة محرّمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، قال عنها سيدنا النبي ﷺ: «إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أخرجه مسلم، سواء أكان الإفشاء بالبوح أم الوصف أم التصوير والنشر.
ووجه الأزهر للفتوى "على الرجل والمرأة التزام دينيّ وأخلاقيّ أثناء الخلاف الزوجي، وبعد الانفصال، يناسب فطرتهما وإنسانيتهما، وسمة الميثاق الغليظ الذي جمعهما الله سبحانه به ولو يومًا واحدًا من الزمان، يقتضي الاتصاف بصفات المروءة والحشمة والشرف والعفة".
الأزهر للفتوى: لا يجوز تداول خصوصيات الأسرة أو تروجيها صونًا للأعراض ودرءًا للفتنةونوه الأزهر للفتوى بأن حماية الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة من العنف الرقمي واجبٌ ديني وأسري واجتماعي، يتطلب وعيًا يحفظ للبيوت أسرارها، ويمنع كل أشكال الابتزاز والإيذاء.
وشدد على أنه لا يجوز تداول خصوصيات أسرة من الأسر أو تروجيه، صونًا الأعراض ودرءًا للفتنة ومنعًا لإشاعة الفاحشة في المجتمع، يقول المولى سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. [النور: 19].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر للفتوى الأزهر العلاقة الزوجية الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تأجيل تنفيذ بعض العقوبات في بعض الحالات وقد تعددت في القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
ومن بين تلك الحالات كان تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لأحد الزوجين في بعض الحالات التي حددها نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
وقف تنفيذ الإعدامأقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونص على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع