تصل للإعدام.. اعرف عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صرح المستشار أيمن محفوظ محامي بالنقد أن القانون رغب في انهاء تلك الظاهره المدمره للشباب من خلال قانون المخدرات فوضع عقوبات قاسيه جدا تصل للاعدام في التعديل الاخير للقانون المخدرات حيث طبقا لنص الماده 33 من قانون المخدرات يعاقب بالاعدام كل من جلب او صنع اي مواد مخدره تخليقية او حاز مخدرات بقصد الاتجار او ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
فيما تكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 3 سنوات وحتي السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد جواهر المخدرات المنصوص عليها سلفا. او حيازه مواد للصناعه تلك المخدرات التخلقيه .
ولكن الحلول الامنيه وتشديد العقوبه ليست كافيه لانهاء ظاهره تصنيع والاتجار في المخدرات عموما وخاصه التخليقيه منها وذلك بتلافي الاسباب التي سبق ذكرها سلفا.
واهمها المراقبه الشديده علي المواد المصنع منها تلك المخدرات وتزكيه التوعيه الدينيه والاجتماعيه لابراز خطوره تلك المواد علي الشباب والاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المخدرات المخدرات المادة 33 السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة
قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس - فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" )، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.