إدانة جديدة لترامب بالتشهير في قضية كاتبة اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قضت محكمة في نيويورك، الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة، جين كارول، التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة، في أيار، المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول، عام 1996، والتشهير بها في تصريحات، العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها، عام 2019، ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".
وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين، في يناير عام 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي، لويس كابلان، الأربعاء، بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".
وعلقت ألينا هابا، محامية ترامب، على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
والمحاكمة المقررة، في يناير، أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات، عام 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.