لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.
وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.
الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرةووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.
موقف الوحدات السكنية من ضريبة الثروة العقاريةوشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الثروة العقارية من ضریبة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.