بيعمل مشاكل.. أب ينهي حياة ابنه بخرطوم مياه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية أقدم أب على تعذيب ابنه حتى الموت بسبب تشاجره مع الجيران بدائرة قسم شرطة حلوان وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى جسده آثار تعذيب.
وعلى الفور انتقلت الشرطة وعثر على جثة طفل عمره 10 سنوات ، وعلى جسده آثار ضربات بخرطوم ، وبالقاء القبض على والده اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكاوى الجيران من تشاجر ابنه معهم ومع المارين بالشارع ، وأضاف الأب المتهم أنه أمسك بالطفل وحاول تأديبه وقام بالتعدى عليه بخرطوم مياه حتى توفى ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
قانوني يوضح عقوبة قتل الآباء للأبناء
كما قال "محمد فكري المحامي" الجنائي إن رأي الشرع لا يلزم القاضي، وهو مجرد رأي استشاري ليس شرط الأخذ به.
وأضاف "الشريعة الاسلامية لا تعرف الا من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا" واوضح ان قتل الأباء للأبناء جريمة تستوجب أقصى العقوبة إذا اشترط التعمد،كما يستحب أن تكون بحكم رادع حتى لا تتكرر في المجتمع، فهي قضية تهدد السلم الاجتماعي.
كما قال المحامي محمد فكري أن القاضي ينظر إلى التحقيقات وصحتها وظروف الحالة ويتخذ أشد العقوبة في ذلك.
وعن الأسباب وراء ارتكاب الجرائم
قال محمود الغزالي، استاذ بالطب النفسي ، إن قتل أب لأولاده لا يكون إلا بسبب مرض عقلي أو وقوعه تحت تأثير المخدرات، مشيرًا إلى أنه «قد يكون للمخدرات تأثير على السلوكيات وعليه قد يرتكب الشخص حوادث غير منطقية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واقعة مأساوية تعذيب ابنه قسم شرطة حلوان مستشفى حلوان الشرطة الطفل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالة
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات رادعة لجريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، عددا من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.