النقض تعدل حكمها النهائى للمرة الثانية فى تاريخها وتبرئ طبيبا بقضية ميراث
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.
تتلخص تفاصيل الطعن رقم 3718 لسنة 13 قضائية، فى حصول المتهم ويعمل طبيبًا على حكم براءة غيابيًا إلا أن النيابة العامة قامت بتقديم استئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها غيابيا بإلغاء البراءة والقضاء بالحبس لمدة عامين.
وقدم المتهم معارضة على حكم الحبس عامين حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتخفيفه الى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر دون أن يتضمن الحكم عبارة بإجماع الآراء.
وبطعن المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الأخير رفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر لصبح حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه باي حال من الأحوال.
وتقدم محامو المتهم وهم المستشار الدكتور مصطفى كمال الترعي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم وإبراهيم مصطفى كمال الترعي بالتماس الى المكتب الفنى لمحكمة النقض للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل.
واكد الدفاع أن الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية قد صدر باطلا ومخالف للنظام العام والتمس الطاعن بحق طلب العدول عن الحكم الصادر بحقه فى الطعن والصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع اراء قضاة المحكمة وهو باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وحق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض ونقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون ودون طلب ودون حاجة للتعرض والتطرق لباقي أوجه الطعن مستندا في ذلك على سابقة حدثت في مبدأ مستقر بالطعن رقم 4041 لسنه 54 قضائية لجلسة 17 يناير 1985.
واشر المكتب الفني لمحكمة النقض على الطلب بقبول نظر الطعن مرة أخرى وذلك لتطبيق صحيح القانون حيث أصدرت المحكمة في غرفة المشورة العدول عن الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".
شهادة من جدول النقض
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة بأسيوط
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا يوقف تنفيذ نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الرابعة بأسيوط ويعيد رسم خارطة المنافسة بين المرشحين بعد سلسلة مخالفات جسيمة كشفتها الطعون القضائية.
تفاصيل الطعن والمخالفات..
استعرضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6002 لسنة 27 قضائية عليا المقدم من الحسيني أحمد عيسى جلال ضد رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط.
وقد أقام الطاعن الدعوى يوم 20 نوفمبر 2025، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة – النظام الفردي وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأبرزها إلغاء عملية الفرز والتجميع وبطلان العملية الانتخابية بالكامل، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
وأشار الطاعن إلى أنه خاض الانتخابات عن دائرة مركز أبو تيج وتم استبعاده من جولة الإعادة، مدعيا وقوع مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، شملت منع وكلائه من دخول اللجان الفرعية وأخطاء في عمليات الرصد وتجميع الأصوات ومخالفات أثناء الفرز، فضلا عن انتشار المال السياسي داخل بعض اللجان وتوزيع دعاية انتخابية لصالح مرشحين داخل محيط اللجان.
المستندات المقدمة والدفاع..
قدم الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات تتضمن صورا ضوئية من إيصالات استلام أوراق ترشحه، في حين قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة دفاعها القانونية. وخلال جلسة 23 نوفمبر 2025، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، قبل أن تعود لإعادة المرافعة في نفس اليوم وتكليف الهيئة بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية بالدائرة، باعتبارها مستندات حاسمة للفصل في النزاع.
طلبات الطاعن وإجراءات المحكمة..
بعد استعراض المستندات والاستماع إلى الإيضاحات، أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الطاعن يطالب بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الجولة الأولى وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان خوض المرشحين: أمين فتحي أمين، عادل محمد حجازي أحمد، عمران عثمان موسى، محمد جمال شاكر عثمان، لجولة الإعادة بالنظام الفردي.
المنطوق النهائي للحكم..
في ختام جلساتها، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي، وأكدت المحكمة أن الحكم يعكس حرص القضاء على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وفق القانون.