5 نواب: تشكيل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى «شؤون النفط والطاقة»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدم النواب عبدالله المضف وأسامة الزيد ود ..حسن جوهر ومهند الساير ود ..عبدالعزيز الصقعبي، اقتراحا بقانون بإضافة بند عاشرا الى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ مادة أولى: يضاف بند عاشرا إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 43: عاشرا: «تشكل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) وتختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة».
٭ مادة ثانية: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند عاشراً إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي:
بعد تصدير أول شحنة نفط في الكويت عام 1946، ازدهرت الكويت حينها في عدة مجالات، وأصبح النفط هو مصدر دخلنا شبه الوحيد لإيرادات الدولة، والذي عليه تسدد معاشات المواطنين وتصرف الدعوم.
ولما للجان البرلمانية من أهمية بالغة في تنظيم العمل البرلماني، لذلك كان من غير المعقول ألا تكون لدينا لجنة دائمة تعنى بمصدر دخلنا شبه الوحيد، والذي نرى اليوم انخفاضا في أسعاره مما يؤثر سلبا على كل قطاعات الدولة، لذلك فإن الاهتمام بالنفط هو اهتمام بالدولة وإيراداتها، واهتمام بتطوير التعليم والصحة والإسكان وغيره من المجالات التي تعتمد على الإيرادات النفطية، لذلك رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنشاء لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) تختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لجنة دائمة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة |مشروع قانون
تساءل عدد كبير من المواطنين والمراقبين عن أهم ما تضمنه مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواده، مؤجلًا الموافقة النهائية بطلب من الحكومة التي أبدت رغبتها في مراجعة بعض النقاط وإمكانية إدخال تعديلات إضافية.
المشروع الذي شارك في تقديمه عدد من النواب، بينهم محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا، يمثل محاولة جديدة لمعالجة ملف التعديات وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والذي ظل لسنوات من الملفات الشائكة التي أرهقت أجهزة الدولة.
قانون جديد... لمعالجة قديمة
استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة تستنزف موارد الدولة، وأن الهدف من المشروع الجديد هو إعادة تنظيم التصرف في أراضي الدولة ومواجهة التعديات وفق قواعد محددة وواضحة، مع مراعاة حقوق المواطنين الجادين الذين استصلحوا أو أقاموا مشروعات بالفعل على هذه الأراضي.
أهم ما جاء في مشروع القانون:
فتح باب تقنين أوضاع اليد مجددًا
يسمح القانون بقبول طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
يشترط تقديم الطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد لمدة تصل إلى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية.
إجراءات ميسرة وتظلمات
يُسمح لرافضي طلبات التقنين في القانون السابق (رقم 144 لسنة 2017) بالتظلم خلال 15 يومًا من صدور اللائحة الجديدة.
تُحال الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفقًا للقانون الحالي دون رسوم جديدة للفحص أو المعاينة إذا كانت قد سُدّدت من قبل.
أدوار واضحة للجهات المعنية
يتيح القانون للجهات الإدارية تفويض المحافظين في التصرف في الأراضي أو تأجيرها مؤقتًا، في حالة عدم البت في طلبات التقنين خلال 6 أشهر.
يُمنح المحافظ سلطة التصرف المؤقت لواضعي اليد من خلال عقود إيجار أو انتفاع حتى البت في الطلب رسميًا.
عقوبات صارمة وتنظيم دقيق
فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون جنيه على من يغير استخدام الأرض أو يتصرف فيها دون سداد كامل الثمن.
يُعد العقد مفسوخًا تلقائيًا حال استخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها.
تنقضي الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد الذين يسوّون أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
الهدف: حسم التعديات وتوفير موارد الدولة
وفق نص المشروع، تؤول حصيلة التصرفات إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسب للمحافظات والجهات الإدارية المعنية، بما يعزز تمويل المشروعات العامة.
كما حددت المواد الأخيرة دور لجنة استرداد أراضي الدولة في الإشراف على تنفيذ القانون، وإعداد تقارير ربع سنوية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.