زوجة تقدم طلبًا للحصول على الولاية التعليمية لأطفالها بعد محاولة زوجها نقلهم من مدرستهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بحق التصرف فيما يخص الشئون التعليمية لأطفالها، بعد نشوب خلافات زوجية مع زوجها، ومحاولته نقلهم إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستهم الحالية القريبة من محل مسكن الزوجية.
وتابعت الزوجة: "زوجي هجر منزلنا وواصل تهديدي وابتزازي لطردي منه والاستيلاء عليه رغم تمكيني بحكم محكمة، لأعيش في عيش وخوف من ملاحقته لى، وسبه لى وقذفي وفضحي في المنطقة السكنية التي نقيم فيها، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، ما دفعني إلى إقامة دعاوي تعويض ونفقات وحبس ضده".
وأشارت الزوجة: "أقمت جنحة ضرب ضده بعد إلحاقه إصابات بي وفقًا لتقرير طبي، وكما أقمت دعاوى النفقات المتنوعة لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات، بعد أن وصل زواجنا لطريق مسدود بسبب رفضه الكف عن إيذائى ومحاولته استخدام أطفالي للى ذراعي".
وأكدت: "حاول إجباري للتحمل برفقته في تلك الحياة البشعة، ولكني رفض وطلبت الطلاق فقابل ذلك بمحاولة نقل أبنائي إلى مدرسة أخري وتحجج بتعسر حالته، وقدمت مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ومحاولته التعنت لالحاق الضرر بي، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها.
أكدت الزوجة في دعواها أن زوجها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بتأجير شقة بجوار شقيقتها لتعبها من الحمل رفض، وعندما أصرت لرغبتها في رعاية أختها لها، اعتدى عليها بالضرب.
وأضافت أنه رفض الانفاق عليها وعدم تحمل نفقات علاجها خاصة مع معاناتها في حملها، فاضطرت للذهاب إلى منزل أسرتها، وحاول ابتزازها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مهددا إياها برفع دعوى نشوز ضدها.
وأوضحت أنه ساومها أن تدفع له مبلغ مقابل الطلاق وأن تتنازل له عن حقوقها ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة للتطليق منه للضرر والحصول على حقوقها.
على جانب آخر، قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.
وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.
من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.
وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.
وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.