قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، قبول الطعن المُقام من مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي، وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ليكون بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لكونه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفين.

الاتهامات الموجهة للطاعن

وأقامت المحكمة قضاءها، تأسيسًا على أنه في تاريخ 30/7/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 281 لسنة 61 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة ملف قضيتها رقم 692 لسنة 2013 نيابة الزراعة ثان وتقرير اتهام ضد :1- مدير قسم الحركة بالإدارة العامة للجراد والطيران (كبير)، ونسبت النيابة الإدارية له وآخرين أنهم في غضون المدة من 2006 حتى 2013: الأول (المطعون ضده الأول):

1- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بإيواء السيارات قيادتهم أرقام 527 و 528 و 237 /17 التابعة لجهة عملهم وذلك خارج جراج الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي في غير الأحوال المرخص بها وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

2- سمح للمخالفين الثاني والثالث والرابع بصرف بونات وقود خاصة لتزويد السيارات قيادة كل منهم أرقام 527 ، 528 ، 237/17 بالمخالفة للمنشور رقم 2/1984 ولائحة المخازن على النحو المبين بالأوراق.

3- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو عدم إمساك سجلات منتظمة بكشوف التجولات وتفريغ صرف الوقود للسيارات قيادة المخالفين من الثاني إلى الرابع وعدم انتظام القيد بسجل البوابة بالمخالفة للأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 96 وتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

4- لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو حصول المخالفين من الثاني إلى الرابع على أوامر تشغيل أسبوعية للسيارات قيادتهم سالفة الذكر وليست يوميا حال أن المأموريات المسندة لهم داخل نطاق القاهرة بالمخالفة للمنشور رقم 13 لسنة 84 وبالمخالفة لتعليمات استخدام السيارات الحكومية على النحو المبين بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الزراعة

إقرأ أيضاً:

5 خطوات لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يضطر الكثيرون إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب وجود مخالفات فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية.. لذلك نستعرض لحضراتكم خطوات تقديم دعوى في نقاط بسيطة تيسيرا على المواطنين.

تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى‪:

طريقة الإحالة:

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

طريقة الدفع:

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن‪.

ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه‪.

ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع‪.

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه‪.

 يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول‪.

ويقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك، وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ.

وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه، ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية.

ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.

يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده، ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً

وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشأن أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويكون ميعاد الحضور 15 يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام.

ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة، ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة، وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين فى إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
 

مقالات مشابهة

  • العليا الإسرائيليّة تعلّق فحص مراقب الدولة بشأن إخفاقات 7 أكتوبر
  • 5 خطوات لتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا
  • جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
  • شعور بالظلم لدى مسلمي نيس في فرنسا مع استقبال عيد الأضحى
  • عيد الأضحى طعمه مر على مسلمي نيس في فرنسا
  • المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على “حبوب الإجهاض”
  • رويترز: ألمانيا تعمل على تخفيف الرسوم الأوروبية المحتملة على السيارات الكهربائية الصينية
  • المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على حبوب الإجهاض
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قوائم الإرهاب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات