أمين الفتوى يوضح الصيغة الأدق للتشهد في ختام الصلاة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ المسلم في ختام صلاته يقول التشهد، وفقا لما علمنا إياه النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم مع الله سبحانه، ومع رسوله الكريم أيضا.
التشهد في الصلاةوأضاف «عبد السميع»، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ التشهد في الصلاة يتوجه فيه المسلم بالتحية والشهادة لله ورسوله، بقوله: «التحيات لله والصلوات المباركات الطيبات لله سبحانه، اللهم صل على سيدنا محمد، إلى آخر صيغة التشهد».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّه ورد العديد من صيغ التشهد، بينما أصحها ما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورواها البخاري ومسلم وأصحاب السنن، حيث يقول ابن مسعود: «علمني النبي صلى الله عليه وسلم، صيغة التشهد ويده بيدي، أي أمسك الرسول بيد ابن مسعود وعلمه صيغة التشهد».
واستطرد «عبد السميع»، موضحاً صيغة التشهد في ختام الصلاة عن ابن مسعود: «التحيات لله والصلوات الطيبات والمباركات لله، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».
التشهد في ختام الصلاة كأنه حوار مع اللهكما أشار إلى بعض الروايات التي تقول «التحيات المباركات»، وروايات أخرى تقول: «التحيات المباركات الطيبات»، موضحاً أنها كلها جائزة إنما الصيغة الأولى التي وردت في السنة وعن سيدنا ابن مسعود هي أصح الصيغ التي وردت في السنة وينبغي أن نقولها، وبعض الفقهاء تكلموا أن هذه الصيغة فيها حوار، وكأني أقول لله سبحانه قبل الخروج من الصلاة: «أنا أسلم وأحيي الذات العلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشهد أحكام الصلاة سیدنا محمد التشهد فی فی ختام
إقرأ أيضاً:
الشثري يوضح حكم الحلف بالطلاق.. فيديو
الرياض
أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم الشرع من الحلف بالطلاق.
وقال الشثري:”لا يجوز للانسان أن يحلف بالطلاق لأن ذلك من المعاصي والمخالفات، حيث نهى النبي محمد عن الحلف بغير الله”٠
وأضاف”وهذا الفعل فيه استعمال للطلاق بغير ما وضع له وقد أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتقوا الله في الطلاق فلا يستعملوه إلا في موطنه “٠
وتابع” اختلف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق، فجموع أهل العلم يرون أن الطلاق يقع حينئذ والذي نفتي به عدم وقوع الطلاق لأنه لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد تأكيد كلامه وإلزام نفسه أو غيره فهو بمثابة اليمين تجب به كفارة اليمين إذا لم يتم الالتزام بذلك اليمين.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/3zO5j20CC435T58U.mp4