لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، حديث الساعة بين المواطنين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الرابطة بين مؤجري الوحدات سواء كانت سكنية أو غير سكنية بالمستأجرين، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وتساءل البعض من ورثة المستأجرين عن الموقف القانوني حال تغييرهم نشاط العين المستغل لنشاط غير سكني، فإذا كان «المستأجر الأصلي يستغل العين بمشروع سوبر ماركت وبعد وفاته أقدم الوريث على تغيير النشاط ليصبح شركة خردوات».

هل يحق لوريث المستأجر تغيير نشاط العين؟

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي، موقف ورثة المستأجر الأصلي القانوني، حال تغييرهم لنشاط العين المستغلة للنشاط غير السكني، إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم حافظ على البعد الاقتصادي ومورد دخل الأسرة حال وفاة المستأجر الأصلي ونص على أن تورث العين المؤجرة للنشاط غير السكني لمرة واحدة حال وفاة المستأجر وينتهي العقد بوفاة الوريث.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «وبخصوص الموقف القانوني حال تغيير الورثة لنشاط المستأجر المنصوص عليه بالعقد ففي هذه الحالة يصبح العقد باطل ولا يعمل به ويحق للمؤجر أن يوثق عقد إيجار جديد ببنود جديدة».

قانون الإيجار القديم

جدير بالذكر أن حكم محكمة النقض الأخير والذي صدر في 22 مارس 2023 انتهى من تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم» .

عقد الإيجار القديم

كما ذكرت محكمة النقض النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

قانوني يكشف لـ"الوفد" عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

في عيد الأضحى المبارك 2024، يحرص الكثير من المسلمون على ذبح الأضاحي بغية توزيعها للمستحقين من المواطنين، حيث يلجأ البعض منهم إلى الذبح خارج المجازر" السلخانة"، وهو ما يعرضهم لعقوبة وفقًا للقانون.

الأزهري: صك الأضحية فكرة ناجحة للوصول للفقراء بأبعد المناطق بحوث الصحة الحيوانية ينفذ 20 ندوة ارشادية بالدقهلية للتوعية بطريقة اختيار وذبح الاضحية

وفي السياق قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض،  إن القانون وضع اشتراطات لذبح الأضاحي بأن تكون في المجازر حيث أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

 أيمن محفوظ المحامي بالنقض

وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"  أنه وضعت المادة 143 مكرر من ذات  القانون عقوبه على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع المحامي بالنقض:" هناك قرار وزاري بتجريم الذبح خارج المجارز برقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة، فضلاً عن الجرائم الأخرى المتعلقة بقانون البيئة وإشغال الطريق، قائلا:" تلك العقوبات تتعدد بعقوبة الغرامة التي تصل الى 10 الالاف جنيه، وهذا ليس الا للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الامراض خاصة انتشار الأوبئة".

مقالات مشابهة

  • ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير قانوني يُجيب
  • خلال أشهر قليلة.. قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • هل تغيير الآيبان البنكي يؤثر على نزول حساب المواطن لشهر يونيو 2024؟.. البرنامج يجيب
  • كيليان مورفي يعود بطاقم الكتابة والإخراج الأصلي في فيلم Peaky Blinders
  • اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة المالية.. اعرف المستندات المطلوبة
  • «العليا للتشريعات» في دبي تنظم اللقاء السنوي للرقابة التشريعية
  • هل باع ورثة سمير صبري مقتنياته على الرصيف.. هذا ما قاله وكيل الراحل
  • إيقاف مزاد جائزة الكرة الذهبية لمارادونا بسبب نزاع على الملكية
  • قانوني يكشف لـ"الوفد" عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ الإفتاء تجيب