عالم بالأزهر: الله فرض الحج بعدما أصبح الطريق إلى مكة آمنا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ فريضة الحج ذُكرت في سورة البقرة التي نزلت على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم، في العام الثاني للهجرة، ولكنها لم تنزل كاملة بل على أجزاء على مدى 8 سنوات، لدرجة أن آخر آية نزلت من القرآن وحياً وانقطع بعدها هي الآية التي قبل آية الدين بسورة البقرة، «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ».
وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الحج لم يفرض على الأمة الإسلامية في العام الثاني أو الخامس للهجرة على الراجح، لأنه من شروطه أن يكون المرء مستطيع.
الحج فُرض في العام الثامن للهجرةوتابع عالم الأزهر الشريف، أن الاستطاعة تقتضي وتتطلب أمن الطريق، والنبي – صلى الله عليه وسلم – كان وقتها، أي في العام الثاني للهجرة، لا يزال لا يأمن الطريق بسبب المناوشات مع قريش، وبالتالي فالحج لم يفرض إلا لما أمن الطريق، أي لما فُتحت مكة، ولم تُفتح مكة إلا في العام الثامن من الهجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريضة الحج أداء الحج الحج الكعبة فی العام
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.