حقوق الإنسان هى حقوق يتمتع بها كل البشر لمجرد أنهم من البشر، ولا تمنحها لهم أى دولة، وهذه الحقوق العالمية متأصلة فى جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم. ومن الحقوق الإنسانية: الحق فى العمل فى ظروف عادلة ومُرضية، الحق فى الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشى لائق والحق فى أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدى العقلى، والحق فى التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمى.
حقوق الإنسان ضرورية لحماية وصون إنسانية كل فرد وتأمين حياة كريمة يستحقها الكائن البشرى. ويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس فى القانون الدولى لحقوق الإنسان. ما يعنى أن الجميع متساوون فى التمتع بحقوق الإنسان وهى حقوق غير قابلة للتصرف.
وكما أن هناك حقاً فإنه يقابله واجب والحق الواجب متلازمان، فمتى كان لشخص حق كان هناك واجب، بل الواقع أن كل حق يستلزم واجبين: واجب على الناس أن يحترموا حق ذى الحق ولا يعترضون له أثناء فعله، وواجب على ذى الحق نفسه، وهو أن يستعمل حقه فى خيره وخير الناس. فما للإنسان يسمى حقاً، وما عليه يسمى واجباً، مثلا حق الحرية: فحرية الإنسان مقيدة وليست حرية مطلقة وقد جاء تعريفها فى «إعلان حقوق الإنسان» الصادر فى فرنسا 1789 بأنها «القدرة على عمل كل شىء لا يضر بالغير» وقريب منه قال «هربرت سبسز»: «كل إنسان حر أن يفعل ما يريد، بشرط ألا يتعدى على ما لغيره من مثل حريته»، والحرية أنواع، فهى ضد الاسترقاق. وحرية الأمم ويعنون بها الاستغلال وعدم الخضوع لحكم أجنبى، والحرية المدنية وهى أن يكون الشخص آمنا من التعدى عليه وعلى ملكه ظلما، وهذه الحرية تشمل حرية الرأى وحرية التصرف فى الملك إلى آخره، والحرية السياسية وهى أن يكون للإنسان الحق فى أن يأخذ نصيباً فى حكومة بلاده عن طريق التصويت فى الانتخابات.
وقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة والمعاصرة لحركة حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى نصوصه وهو ما منح تلك المبادئ أعلى مستوى من الحماية باعتبارها نصوصا دستورية تعلو مرتبة عن أية أدوات تشريعية أخرى الأدنى مرتبة منها. وتحتل الوثيقة الدستورية لدى المصريين مكانة خاصة باعتبارها كانت مطلبا وطنيا تسعى إليه الحركة الوطنية لحقبة طويلة من الزمن، وتمحورت حولها حركة الكفاح الوطنى منذ بدء العهد الحديث لمصر عام 1805 حتى صدور أول دستور للبلاد عام 1882، والذى ألقى نتيجة للاحتلال البريطانى واستمرت حركة الكفاح الوطنى فى مسارها حتى صدور دستور 1923 ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير الوطنية لتواكب الظروف السياسية التى عاشتها البلاد.
لمصر باع طويل فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، ومشاركتها فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضاً انضمت مصر لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتمتلك مصر بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حتى نهاية عام 2018 والتى مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان البشر دولة الحقوق الإنسانية الحماية الإجتماعية التعليم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مدير مطبعة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على حقوق الملكية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية “بدون تصريح”.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته (أكثر من 12 ألف مطبوع تجارى متنوع) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكريةنصت المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولًا - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيًا - تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثًا - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعًا - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامسًا - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.