بعد ضبط مدير مطبعة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على حقوق الملكية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية “بدون تصريح”.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته (أكثر من 12 ألف مطبوع تجارى متنوع) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولًا - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيًا - تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثًا - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعًا - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامسًا - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ترخيص المطبوعات التجارية عقوبة حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
بسبب نشر الفسـ ق والفجـ ور.. خالد الرسام يواجه عقوبات تصل للحبس والغرامة
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض علي البلوجر خالد الرسام لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".