بعد ضبط مدير مطبعة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على حقوق الملكية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية “بدون تصريح”.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته (أكثر من 12 ألف مطبوع تجارى متنوع) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولًا - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيًا - تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثًا - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعًا - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامسًا - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية ترخيص المطبوعات التجارية عقوبة حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
المتحرش بالسيدات في أتوبيس الطالبية يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، بتهمة التحرش بسيدات داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة الطالبية.
تحرش داخل الأتوبيس
وبسماع أقوال المجني عليهن، أفادت سيدتان بأن المتهم تعمد ملامسة مناطق حساسة من جسديهما أثناء وجوده داخل الأتوبيس، مستخدما كرة صغيرة في يده، وعثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة التحرش الجنسي في القانون
وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.