مصطفى شردي يكشف أهم التفاصيل بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ومهامها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الإعلامى مصطفى شردى إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت طبقا لدستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
وأوضح مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
عشرة أعضاء من القضاء
وتابع شردى: أن المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
وأوضح مصطفى شردى المادة 209 نصت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وأكد مصطفى شردى تخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئات القضائية السلطة التنفيذية القضاء الوطنية للانتخابات حقوق وواجبات والهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية
الثورة نت /..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع اطّلع المجلس على مشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية، ضمن اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع منتسبي السلك القضائي.
وقد اشتملت اللائحة على ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف، والثاني الأهداف، في حين تضمن الفصل الثالث المهام والاختصاصات التي تقوم بها الوحدة المكلفة بإدارة وتنفيذ التأمين الصحي.
وتضمنت اللائحة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الصرف والجهة التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكامها، واشتملت الفصول الرابع والخامس والسادس على تحديد الفئات المشمولة بالرعاية الصحية، وشروط وحالات التوقف والحرمان من التأمين الصحي، ومصادر التمويل والنظام المالي، وعدد من الأحكام العامة.
وقد أقر المجلس اللائحة بعد استيعاب الملاحظات، كما أقر خطة مجلس القضاء وأمانته العامة للعام الجاري ١٤٤٧هـ.
ووافق المجلس على إحالة ثلاثة من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضدهم من جهاز التفتيش في النيابة العامة، نظرا لارتكابهم بعض المخالفات المسلكية.
وناقش المجلس عددا من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.