٢٥ سبتمبر.. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وحدد يوم٢٥ سبتمبر الجاري، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.
وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري.
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم
عزب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بناء على رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم.
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدء العام القضائي الجديد ١ أكتوبر، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإختصاصات الحركة القضائية الحركة الداخلية الجمعية العمومية القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأً قضائياً مهماً يجعل الفتاوى التى تصدرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مثلها مثل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، من حيث إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ هذه الفتاوى، وإعمال مقتضاها دون إبطاء أو التفاف، واعتبار مخالفة الفتاوى بمثابة قرار إدارى سلبى جدير بالإلغاء عند عرضه على القضاء.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه قد استقر فى قضاء مجلس الدولة أن امتناع الجهة الإدارية عمداً عن تنفيذ حكم قضائى، يمثل قراراً سلبياً يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه وطلب التعويض عنه، وهى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على تنفيذ الحكم، إلا أن قصر هذا الإلزام على تنفيذ الأحكام القضائية دون الفتاوى التى يصدرها مجلس الدولة فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، أمر ينال من منظومة العدالة ويخل بمبدأ سيادة القانون.
والفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة، جعلت فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية، ملزمة ونهائية ولا يجوز التعقيب عليها، إلا أن عدم تذييل هذه الفتاوى بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية لا يجوز أن يقف حائلاً دون إلزامية تنفيذ الفتاوى.
وشددت المحكمة على أن فتاوى مجلس الدولة فى المنازعات بين الجهات الإدارية يكون ملزماً لطرفى النزاع، ويخضع مسلك الإدارة الصادر ضدها الفتوى لرقابة القضاء الإدارى إذا امتنعت عن تنفيذ الفتوى، ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تنازع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى التصدى لموضوع المنازعة المعروض عليها.