كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.   أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها ، وفـى سبيل ذلك قاما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم توک توک

إقرأ أيضاً:

القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق ثلاثة عناصر من داعش

القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق ثلاثة عناصر من داعش

مقالات مشابهة

  • تقزم مشروع دولة العطاوة ومملكة آل دقلو من السودان ككل إلى دارفور
  • رجل يتنكر بزي امرأة لسرقة سائقي الأجرة بقبضة أمن بغداد
  • دفاع مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها: مريضة نفسيا وحاولت قتل نفسها
  • تأجيل محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها لدور شهر أكتوبر المقبل
  • نزاع على قطعة أرض.. استمرار حبس المتهم بقتل سائق خلال مشاجرة في كرداسة
  • بدء جلسة الاستماع لدفاع مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها
  • وصول مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها للجنايات لحضور جلسة محاكمتها
  • الجنايات تستمع اليوم لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها
  • نزاع على قطعة أرض.. حبس المتهم بقتل سائق خلال مشاجرة في كرداسة
  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق ثلاثة عناصر من داعش