خلافات جيرة متكررة بين شخصين في القوصية بمحافظة أسيوط، حاول الأهالي السيطرة عليها وانهائها دون فائدة، حتى سقط أحد الطرفين قتيلا ودخل الآخر السجن.   بدموع الندم، اعترف القاتل بجريمته، قائلا: "تكررت الخلافات بيننا، وحاول كل منا الانتصار لوجهة نظره، حتى تفاقم الأمر، ولم أدري بنفسي إلا وأنا أضربه بعصا ليسقط قتيلا".

  وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم.   بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام عصا تخلص منها وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على تجارة المخدرات بـ القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل محاكمة 8 متهمين باستدراج شخص بزعم إنهاء خلافات تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة وقتله باستخدام أسلحة نارية والقوا بجثته أمام منزل خالته، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للمرافعة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17706 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1012 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ص"، وشهرته "أودي"، 23 سنة، عامل، مقيم منطاي شبرا الخيمة، و"رمضان ن ر"، وشهرته "كريم أبو دومة"، 25 سنة، سائق، مقيم القلج مركز الخانكة، و"حسن ع س"، وشهرته "سيف شرابية"، 24 سنة، نجار مسلح، مقيم مجمع الصابون مركز الخانكة، و"رجب ش ح"، وشهرته "روبي"، 31 سنة، فني أجهزة محمول، مقيم العزبة البيضاء المرح القاهرة، و"محمود م س"، وشهرته "سنوسي"، 25 سنة، ترزي، ومقيم المرج القاهرة، و"أحمد ن أ"، وشهرته "أحمد أبو دومة"، 26 سنة، سائق، مقيم الخانكة، و"إسلام ع م"، وشهرته "وزة"، هارب، و"شعبان ت م"، وشهرته "شارون"، لأنهم في 29 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد عزت محمد عبد اللطيف - عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روح المجنى عليه لخلف سابق فيما بينهم، وأعدوا سلفا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات وذخائرها، ثم استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء تلك الخلافات، وما أن ظفروا به حتي أجهزوا عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ولشل مقاومة المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من احتجازه بذلك المكان وإبعاده عن أعين الكافة وذويه على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه.

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بالاعتداء على والدته بسبب خلافات الميراث فى الدقى
  • السجن المؤبد لسائق وعاطل قتلا شخصا بسبب خلافات بالقناطر الخيرية
  • طالب يشرع فى قتل ميكانيكي بأكتوبر
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • مشاجرة بالأسلحة النارية.. تحقيقات موسعة في إصابة 3 أشخاص بروض الفرج
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على تجارة المخدرات بـ القليوبية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات
  • تاجر يحاول التخلص من آخر بسبب خلافات على ثمن الماشية بطهطا
  • مقتل فلاح علي يد ابن عمه بسبب خلافات علي قطعه أرض بالفيوم
  • لخلافات على قطعة أرض.. مقتل مزارع على يد ابن عمه في الفيوم