رفض طعن متهم عثر بحوزته مواد مخدرة وسلاح
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات الدقهلية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في الاتهامات الموجه له.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز من غير قصدى الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدرا (هيروين) وذلك في غير الاحوال المصرح بها.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه حاز أو احرزا من غير قصدى الأنجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدرا نبات الحشيش الجاف وذلك في غير الأحوال المصرح بها .
وتضمنت الاتهامات الموجهة من النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششان فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات أحرز ذخیره طلقه مما تستعمل فى السلاح النارى محل الأتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو أحرازه على النحو المبين بالتحقيقات
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة السجن المشدد النیابة العامة للمتهم
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد لسائق وعاطل لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد.ع.م" 23 سنة - سائق، للمحكمة في القضية رقم 7483 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1650 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 27 إبريل 2025 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جواهر مخدرة (الهيروين - الاندازول كاربوكساميد - الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل، وتغريمه غرامة مالية مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
تعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "عبد الصبور ن ع ع" 24 سنة عاطل، في الجناية رقم 10085 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1827 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، للمحاكمة لأنه في يوم 11 إبريل الماضي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة أحرز جوهراً مخدراً (احادي استيل المورفين)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبعد نظر القضية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.