أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن علماء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية يعملون في باب التبليغ الذي هو مهمتهم الأساسية على تنزيل منهج مسدد يستثمرون فيه تجربتهم في المرحلة السالفة.

وأوضح التوفيق، في عرض حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، قدمه بين يدي أمير المؤمنين الملك محمد السادس خلال الحفل الديني الذي ترأسه مساء اليوم الأربعاء بمسجد حسان بالرباط إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، أن الأمر يتعلق بتبليغ مبين، صنع أمة نموذجية، مشيرا إلى أن مقياس جدوى هذا التبليغ هو النجاح في تغيير الإنسان على أساس إقناعه باتباع سبل الحياة الطيبة التي وعد الله بها بشرطي الإيمان والعمل الصالح.

وقال الوزير إن العنوان الأسمى لرسالة الرسول الكريم هو التبليغ، مؤكدا أن الملك أدى ما عليه في هذه المهمة الموروثة عن جده المصطفى وذلك بحماية دين الأمة وتيسير إرشادها من خلال تأطيرها بالمبلغين على اختلاف مستويات تدخلهم.

وأبرز أن علماء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية على وعي تام بأن الملك قد أتاح لهم كل الشروط للقيام بمهمتهم، مضيفا أن آخر إجراء لتعزيز عمل المؤسسة العلمية هو ما تفضل جلالته به هذه السنة من دعم تأطير الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وإحداث مجالس علمية جهوية وتوسيع العضوية في المجالس العلمية المحلية.

من جهة أخرى، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن العلماء واعون بأن ضعف أثر التبليغ على الحياة اليومية للناس يرجع إلى القصور في تقديم الدين للناس من منظورين، لافتا إلى أن المنظور الأول هو منظور أخلاقي مبني على التوحيد الذي يثمر محاسبة الذات مع تنمية الاستعداد للخير في الأمة على غرار ما تجلى لديها من وجوه التضامن لمواجهة آثار الزلزال.

وأضاف أن المنظور الثاني هو منظور سلوكي مبني على ترتيب الممارسة الدينية على الأولويات العملية، لاسيما في باب الحرص على أكل الحلال، أي تجنب الغش في الأعمال والمعاملات، وأداء الحقوق.

وأشار إلى أن هذه اليقظة المنهجية تقتضي إعادة بناء التبليغ حول حياة مندمجة تخدمها كل أنواع الخطاب بدءا من خطبة الجمعة ومرورا بدروس الوعظ في المساجد وانتهاء إلى الإرشاد الذي “ينبغي أن يجري على وسائل الإعلام والتواصل بكل الأساليب المعتادة والمستجدة”.

المصدر

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العلمی الأعلى

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي تحتفي بالفائزين في دورتها الثانية والعشرين
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • المواصفات تقدّم ورقة علمية في المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها