الأرصاد تعلن عن منح تصاريح للأفراد بمزاولة أنشطة الرصد والتنبؤ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الرياض
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن أن المركز سيمنح تصاريح وتراخيص مهنية للأفراد بمزاولة الأنشطة المتعلقة بمهام الرصد والتنبؤ.
وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، سيتم منح التصاريح وفقًا للاشتراطات وضوابط سيتم الإعلان عنها.
وأضاف:”سنبدأ مرحلة تثقيفية للتعريف بالاستراطات ،وطبيعة المخالفات المنصوص عليها” .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المركز الوطني للأرصاد تصاريح حسين القحطاني
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة لمزاولى مهنة التوليد بالمخالفة للقانون .. تفاصيل
وضع القانون عدة ضوابط وآليات لمن يرغب في مزاولة مهنة التوليد، وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من مارس هذه المهنة بالمخالفة .
ونص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
وطبقا للقانون ، يجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.