ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجولة دقيق بلدي مدعم بالغربية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بسمنود، استولى على 10 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.
تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بسمنود، من ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة القلاعية الف رأس ماشية السوق السوداء السوق السودا الرقابة التموينية الحمى القلاعية والوادي المتصدع دقيق بلدي مدعم دقيق بلدي
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 7 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة