أبو هشيمة رئيسا للجنة الشباب والرياضة بالشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد أبو هشيمة رئيسًا وشريف فرج الجابري وكيلًا وأحمد دياب وكيلًا محمد عمارة أمين سر.
ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد أبو هشيمة
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.