حكم بإعدام سحرة ومتعاطي مخدرات أقدم على جريمة بشعة جنوبي اليمن
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة بيحان الابتدائية بمحافظة شبوة (جنوب اليمن) صباح الأربعاء، برئاسة القاضي صلاح عبدالخالق الفقير حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على المتهم (مصطفى عبدالخالق مطهر)، بسبب تعاطيه المخدرات.
ونصت الفقرة الثانية من الحكم ”ان يتم تنفيذ حكم الاعدام عليه رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليهم عماد ناصر عوض الشعيبي واحمد عبدالله لهدان الشعيبي.
كما اصدرت محكمة بيحان الابتدائية حكم في جلستها اليوم أيضا بالاعدام على كلآ من المتهمين بالسحر، وهم:
المتهم (أحمد سعيد جبر عنقا)
والمتهم (محمد عبدالقادر عاتق جبر عنقا)
والمتهم (محمد صالح الحوار)
ونصت الفقرة الثانية من الحكم على الإعدام بحكم المذكورين رميا بالرصاص حتى الموت .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الإعدام لشخص لاتهامه بقتل والده حرقا بالقليوبية
قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لمساعد حداد، وذلك بعد ورود فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وذلك بعد قبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لاتهامه بقتل والده بإلقاء مادة "بنزين" عليه وقام بإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم رقم 18140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3649 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "نجاح أ ح ع"، 43 سنة، مساعد حداد، ومقيم مساكن الإصلاح الزراعى مركز الخانكة، لأنه فى يوم 16 / 6 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أ" - عمدًا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه سالف الذكر، وأعد لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) محل الاتهام تالى الوصف، وتوجه للمكان الذى أيقن سلفًا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفر به حتى قام بسكب كمية من البنزين عليه وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة، قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.