حكم ذكر سيدنا قبل اسم النبي في الأذان والإقامة والصلاة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قول سيدنا عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والصلاة، والجهر بالصلاة عليه بعد الأذان.
ذكر سيدنا قبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والصلاةوقالت الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تقديم لَفظ (سيدنا) قبل اسم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والأذان والإقامة والتشهد وغيرها مِن العبادات من الأمور المستحبة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى؛ فالأدب مقدَّمٌ دائمًا معه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عن الأفضلية، أمَّا عن الجواز فكِلَا الأمرين جائزٌ، والأمر في ذلك واسِعٌ.
ولفتت إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعْدَ الأذان سُنَّةٌ ثابتةٌ في الأحاديث الصحيحة وبأيِّ صيغةٍ كانت، ولَم يَأْتِ نَصٌّ يُوجِبُ الجَهرَ أو الإسرار بها أو الالتزام بصيغةٍ معيَّنة؛ فالأمر في ذلك واسِعٌ، ولا يَصِحُّ تقييدُهُ بوَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ إلَّا بدليل، وإلَّا كان ذلك بابًا مِن الابتداع في الدين بتضييق ما وَسَّعَهُ اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب ترك الناس على طبيعتهم في ذلك؛ فكلماتُ الأذان معروفةٌ لا يُخشَى أنْ تَلتَبِسَ بغيرها، والعِبرةُ في ذلك حيثُ يَجِدُ المسلمُ قَلْبَهُ.
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان أقل عدد ركعات الضُّحى أنهما ركعتان؛ فمن اقتصر عليهما يكون مؤديًا لسُنَّة الضُّحى وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، والزيادة على ذلك جائزة.
وقالت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنه من المجمع عليه فقهًا أنَّ أقل عدد ركعات صلاة الضُّحى ركعتان؛ فمن اقتصر في صلاتها على ركعتين يكون مؤديًا لسُنَّة الضُّحى. وقد وقع الخلاف في أكثرها، والراجح أنَّ أكثرها اثنتا عشرة ركعة؛ لقول النبي ﷺ: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» (رواه الترمذي)، والزيادة على ذلك جائزة، ولا كراهة فيها بل يثاب فعلها، ولا يكون مبتدعًا؛ على ما ذهب إليه المالكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي الأذان صلاة الضحى صلى الله علیه وآله وسلم الأذان والإقامة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».