حملات يومية لإزالة تعديات البناء المخالف ورفع الإشغالات بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة حوائط بالطوب الأحمر على مساحة ٥٠ متر تقريبا بتل الرخم التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وتطبيق القانون على المخالفين.
كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لطبقة خرسانية أرضية على مساحة ٢٠٠ متر تقريبا، لإقامة كافتريا بالمخالفة بحى المستشارين بمنطقة دلتا القلب السلام.
وفي مركز منيا القمح، تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالة بناء سور بالطوب الدبش على مساحة 200 متر خارج الحيز العمراني بشارع النزهة بمنيا القمح وتمت الإزالة كليا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وحفاظاً على السيولة المرورية، شنت رئاسة حى أول الزقازيق وبالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى، حملة لرفع الإشغالات بشارع الحلقة وشارع الجيش لإلزام الباعة وأصحاب المحلات بالتواجد داخل محلاتهم، وعدم التعدي على الرصيف وحرم الطريق.
وحفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من إزالة ١١ لوحة إعلانية مخالفة بشارع الفتح وشارع طلبة عويضة والمساكن التعاونية، وتم التحفظ على اللوحات المخالفة وإيداعها بمخازن الحي بالتعاون مع قسم الإنارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية السيولة المرورية الاشغالات حملات يومية البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
عاقب قانون المرور الحالي السائق المخالف لقواعد السير بالطرق بتوقيع غرامة مالية عليه حيث وضعت مادة فى القانون أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة