مفاجأة في معاينة محل وسط القاهرة المحترق |فيديو وصور
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف المعاينة الأولية لمحل قطع غيار السيارات المحترق بجوار سينما ريفولي بوسط القاهرة عن تدمير محتويات المحل بالكامل الكائن بالطابق الثاني في عقار سكني بشارع ٢٦ يوليو بوسط البلد .
كما تبين من المعاينة انتشار النيران بصورة سريعة بسبب وجود كميات كبيرة سريعة الاشتعال مما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.
ويرجح ان يكون ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وهو ما سيكشف عنه تقرير المعمل الجنائي بعد تكليف النيابة العامة بعمل معاينه لمكان البلاغ وحسر التلفيات وتحديد سبب الحريق ، فيما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث .
وتبين من الفحص أن المحل يعمل بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه، وتم استجوابه والعاملين بالمحل لكشف ملابسات الحريق .
وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة علي حريق شب داخل محل قطع غيار سيارات في شارع ٢٦ يوليو بوسط البلد بعد أن تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل بالطابق الثاني في عقار سكني بوسط البلد .
على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٥ سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المحل بالكامل وتبين أنه على مساحة ٤٠ متر ويعمل بدون ترخيص ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة بدون ترخيص سينما ريفولي شارع ٢٦ يوليو قطع غيار سيارات ماس كهربائي وسط القاهرة
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.