المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين بتهمة استعراض القوة بالصف
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات على 7 متهمين و4 آخرين بالحبس مع الشغل سنة واحدة، لاتهامهم باستعراض القوة ضد 6 أشخاص في الصف، فيما برأت المحكمة شخصا واحدا من المتهمين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد الشحات، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد البديع شتا، ومحمد حسين وأمانة السر وائل السيد.
وكشف أمر الإحالة بالقضية المقيدة برقم 9071 لسنة 2023 جنايات الصف، بأن 11 متهما من أولاد العم، قاموا باستعراض القوة والعنف على 6 أشخاص، وتعدوا عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء وسلاح ناري قاصدين قتلهم وذلك فى بتاريخ 19 من شهر الماضي سبتمبر 2023.
بينما كشفت التحقيقات في تلك الواقعة أن الـ 11 متهمًا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم الـ 6 إذا حضروا إلى حيث أيقنوا تواجدهم واعتزموا التنكيل بهم، إثر خلاف سابق استمر بينهم، قاصدين ترويعهم وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني نزلة عليان بالصف، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
و شرعوا في إزهاق روح المجني عليهم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك إثر خلاف بينهم، فما أن ظفروا بهم، حيث أيقنوا تواجدهم أطلقوا أعيرة نارية وانهالوا عليهم ضرباً بأسلحة بيضاء وأدوات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي كادت أن تودي بحياتهم إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج.
عقوبة إزهاق الروح
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
و يرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).
أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.
أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.
العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.
عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.
ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد الصف جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيزة الجيزة إستعراض القوة إنهاء الحیاة العمد مع سبق الإصرار المجنی علیه المؤبد أو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
مضبوطات مع المتهم
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
اعتراف المتهم
بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.
وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.
ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.
وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.
هيئة المحكمة
حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.
كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
مشاركة