تعرف على أبرز القوانين المهمة لتنظيم العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أبرز القوانين المهمة لتنظيم العملية الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن “المادة 30 يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو منح مكاسب مادية والوعود بها، وأيضاً يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوى لصالحه”.
وأضافت أن “المادة 31 تضمنت منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، أما المادة 32، فيحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية”.
وبينت أن “المادة 33، يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي”، مشيرة إلى أن “المادة 34 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين”.
وتابعت: “وفي حال ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، تفرض عليهم غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار”، موضحة أن “المادة 37، أولاً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، خامساً الدخول إلى مقر الانتخاب وهو يحمل سلاحاً نارياً أو آلة جارحة مخالفاً لأحكام هذا القانون، سادساً سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخابات، سابعاً العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية”.
وأوضحت أن “المادة 38، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، كل من استحوذ أو أخفى أو أعدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير النتيجة بأي طريقة، فبالتالي يسمح لمجلس المفوضين باتخاذ الإجراءات بحرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي حال حدوث إحدى الجرائم الانتخابية الموصوفة عليها”.
ولفتت إلى أن “المادة 41، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار كل من خالف إحكام المادتين 31 و 32 “.
واختتمت بالقول: إن “مجلس المفوضية له الحق من حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو المرشح الفردي بقائمة منفردة، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي، في حال اقتراف إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود أولاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 73 والمادة 38”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: لا تقل عن علیها فی
إقرأ أيضاً:
أحكام الحج بالتفصيل من الألف إلى الياء .. تعرف عليها
يقول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } (الحج:27-28).
وقد كَثُرَتِ النصوصُ النَّبَوِيّة الشريفةُ في فَضلِ الحَجِّ وعظيمِ ثوابِه، نَذكُرُ مِن ذلكَ على سبيلِ المثالِ، ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ".
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أحكام الحج ومناسك الفريضة، بالتفصيل والشرح المبسط وهي كالآتي:
أحكام الحج- الإحرام من الميقات
- دخول مكة
- يقوم المعتمر بطواف الركن، فيطوف سبعة أشواط بدءا من الحجر الأسود ، بحيث يكون البيت عن يساره، وكلما وصل إلى الحجر الأسود قبله إن تيسر له ذلك أو أشار إليه.
- يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى حلق المعتمر شعره أو قصر ، وتحلل من إحرامه ، هذه هي أعمال العمرة.
ويكون إحرام الحج على ثلاثة أنواع وهي:
- الإفراد ويسمى المحرم به مفردا وهو أن يهل بالحج مفردا عن العمرة.
- القران : ويسمى بالمحرم به قارنا وهو أن يحرم الحج والعمرة معا، أو يحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة، وعليه هدي إن كان من غير أهل مكة.
- التمتع: ويسمى المحرم به متمتعا وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده ، ويدخل مكة، ويفرغ من أفعال العمرة ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة ويحل له كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.
وإذا كان الحاج متمتعا قصر شعره وتحلل من إحرامه وانتظر قدوم يوم التروية.
أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم تحية للبيت الحرام، ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة وهذا السعي من أركان الحج، ولهما أن يؤخرا السعي إلى طواف الإفاضة ويظلا على إحرامهما.
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة ن يحرم المتمتع مر خر ثم يخرج الحاج المتمتع والقارن والمفرد، يوم التروية إلى منى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته حتى يصلي الفجر.
يوم عرفةوفي يوم عرفة يخرج الحاج مع شروق شمس يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، إلى نمرة فيبقى بها إلى صلاة الظهر، فيصليها هي والعصر جمع تقديم، ثم يخرج إلى جبل الرحمة بعرفة أو أي مكان بها فيقف بها حتى غروب الشمس، ثم يتحرك من عرفة بعد الغروب حتى يصل المزدلفة، فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء فيقف بها حتى غروب الشمس، ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها ، صباح يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة.
وفي يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، يظل الحاج بالمزدلفة حتى يصلي بها الفجر، أي فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم يقف بالمشعر الحرام وهو بالمزدلفة من بعد صلاة الفجر، حتى يسفر ضوء الفجر ويظهر جيدا، ثم يتحرك بعد إسفار الفجر وظهور ضوئه جيدا، يوم العاشر قبل طلوع الشمس، فيتجه إلى منى مرة أخرى، فإذا وصل إلى منى قام برمي جمرة العقبة الكبرى، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمرات، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات.
ثم يذبح الهدي، ويحلق ويتحلل التحلل الذي يسمى التحلل الأصغر، ثم يعود الحاج إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ثم يعود الحاج إلى مكة المكرمة فيطوف طواف الإفاضة.
ويسعى المتمتع السعي الذي هو ركن من أركان الحج ، أما سعيه الأول فهو معدود من مناسك العمرة التي قدمها على الحج.
وأما المفرد والقارن فلا يسعيان إن كان قد سعيا مع طواف القدوم، حيث يكتفي في حالة الإفراد والقران بسعي واحد، ثم يتحلل الحاج سواء المتمع أو القارن أو المفرد، التحلل الأكبر، ثم يعود الحاج إلى يومه وهو اليوم العاشر إلى منى ويبيت فيها.
أيام التشريقوتعتبر أيام التشريق الثلاثة، من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
ويبقى الحاج بمنى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرا، من أول أيام التشريق، ويذهب إلى رمي الجمرات إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمرات، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطي ، ثم جرمة العقبة الصغري، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة.
ثم يبيت الحاج بمنى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ذهب لرمي الجمرات أيضا، إن وافق ذلك ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات، وإن تعجل واكتفى بيومين نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات ولا يبقى إلى اليوم الثالث، وإن لم يتعجل بات بمنى الليلة الثالثة حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ذهب لرمي الجمرات ولا يبقى إلى اليوم الثالث.
وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لأداء طواف الوداع وبهذا يكون قد أدى مناسك الحج كاملة.