الحبس والغرامة.. كيف يُعاقب القانون مرتكبي جريمة توزيع الإنترنت دون ترخيص؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قد تتعدد الوقائع والملابسات ولكن تبقى السرقات واحدة، جريمةً مؤثمة تحت أي ظرف وخاضعة لأشد أنواع العقوبات التي أقرها القانون والمُشرع، بغرض حماية حقوق المجتمع، وكفالة المسارات السليمة لتقديم شتى أنواع الخدمات، ولا ينفصل عن ذلك، خدمات الإنترنت التي تكاد لا تخلو من كل منزلٍ نظرًا لشدة أهميتها في الحياة اليومية.
حبس المتهمة بخنق طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة
ولكن إزاء ذلك يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية التي شُرعت بحق مرتكبي جريمة توزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وهو الأمر الذي بات ينتشر خلال السنوات الماضية على نحوٍ سريع، على غرار انتشار النار في الهشيم.
قانون الجريمة الإلكترونية
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد، أن كل من ثبت انتفاعه بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، فإنه يُعاقب لمدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، حسبما أفاد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في سياق المادة الثالثة عشرة.
مُضيفًا أن القانون كذلك قد تضمن، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، كل من ثبت دخوله إلى موقع أو نظام معلوماتي، مُتخطيًا حدود الحقوق الممنوحة إليه في الدخول إلى هذه النظم المعلوماتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت قانون الجريمة الإلكترونية قنوات البث الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.