لجنة المال انهت دراسة الفصل الثاني من مشروع موازنة 2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة درست فيها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، بحضور النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، غادة ايوب، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأعلنت اللجنة أنها أنهت الفصل الثاني من موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة ٢٢ من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية ، وقد ألغت ٤ مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل اضافي للادارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول ضريبة ال tva".
وقالت: "اوضحنا اليوم ان الدستور خصص المادتين ٨١ و ٨٢ منه للضرائب ومنفصل عن الموازنة وجزم بالمباشر بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمن الرؤية والاسباب والاهداف. وما يحصل هو اجتزاء ومخالف للدستور".
اضافت: "كما ان المادة ٣ من قانون المحاسبة العمومية حددت مواد الموازنة بما يجيز الانفاق والجباية وبالتالي لا يجوز تعديل قوانين أساسية لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة، والرقابة التي تجريها لجنة المال مهمة واساسية ونحن نقوم بالرقابة وسوف نتابعها الاسبوع المقبل في جلسات اللجنة بدءاً من الاثنين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
نظم مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.