أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر حكمها على المتهم محمود مدحت عبد الله في إعادة محاكمته بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث جامعة عين شمس"، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وأمرت المحكمة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 323 لسنة 2014، عدة تهم منها: التجمهر والتظاهر دون ترخيص والترويع، إشاعة الفوضى وتخريب مرافق الدولة واستهداف المنشآت العامه وأيضا الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.

 
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جامعة عين شمس المشدد 5 سنوات مراقبة الشرطة الانضمام لجماعة جنايات أمن الدولة العليا عین شمس

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بقـ.ـتل شخص فى القليوبية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بقتل شخص فى القليوبية بسبب علاقة مع زوجة أحدهم
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار فى الشابو والمواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 56 متهما بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
  • مستأنف شبرا الخيمة تخفف حكم الإعدام لعامل قتل جاره إلى السجن المشدد 15 سنة
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر