"العمل": تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل في بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، تابعت سير التدريب بورش التدريب المهنى بالمركز الثابت بمديرية بورسعيد.
وتفقد ورش التفصيل والخياطة بواقع دورتين تدريبيتين لعدد 45 متدربة، وعمل توعية وحوار حول دور التدريب المهنى فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى للمرأة وكذلك جهات التمويل المختلفة المتاحة لراغبى العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، ضمن خطة التدريب للعام التدريبى 2023 – 2024 ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وتوعيتهم باهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ودورها في دفع خطط التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 .
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها وفقا لخطة التدريب المهنى الموضوعة ، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، وان مميزات البرامج التدريبية المقدمة ، أن التدريب مجانى، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً ، بحضور فريق العمل بمركز التدريب الكيمائية منار العوضى مدير المركز ،وحنان محمود باحث،وهانى عيسى الموجه الفنى ، نهلة أبو العزائم وسمر شكرى مدربات قسم التفصيل والخياطة. 392874923_731082272386286_3211105800580480443_n 392882290_731082262386287_1263999030867864094_n 392932141_731082335719613_1481451286876240765_n 392952285_731082252386288_701320394238561590_n 393355288_731082362386277_1198126871233587230_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التمكين الاقتصادي للمراة التدريب المهني الدورة التدريبية رؤية مصر 2030 محافظة بورسعيد وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.