الشافعي : نتابع التزام المحال التجارية بتتفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، حرص الغرفة على متابعة مدى التزام المحال التجارية بتطبيق الأسعار المعلنة في مبادرة مجلس الوزراء بشأن «تخفيض اسعار السلع الغذائية».
وأشار الشافعي إلى التنسيق التام مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وأصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في جميع القرى والمراكز والمدن التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة، وذلك طبقا لفواتير البيع أو المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار أقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.
ونوه إلى دور الغرفة التجارية بإجراء جولات مستمرة لمتابعة والتأكد من عدم تجاوز المحال التجارية الأسعار المعلنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الهيئات المعنية في حالة المخالفة.
وشدد على ضرورة التأكيد على تجار الإسماعيلية بأهمية وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها أو الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حالات تسوية المعاش طبقا لقانون التأمينات
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تسوية المعاش.
كيفية تسوية المعاشكما حددت المادة (24) من قانون التأمينات والمعاشات الحالات التى يسوى فيها المعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث حددت المادة 24 كيفية حساب المعاش فى هذه الحالات.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.
ونص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.