أصدرت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء وتجميد  مادة القيم الأسرية، لجلسة 30 أكتوبر الجاري.


و استندت الدعوى المقامة  من الدكتور هاني سامح المحامي، إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها.

جاء في الدعوى حيال الرقص على التيك توك المنسوب للفتيات أن الرقص قيمة مصرية راسخة على اي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير " علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة..ترقص..ارقص..غصب عني ارقص..يتشبك حلمك بحلمي..ارقص"

وتساندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات  ، وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لاعمال الرقابة وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام

جاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من  القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ،ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية والوهابية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ وماتم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والإعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك تساندا إلى نص  المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا إنتقاصًا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص "شبكا أو شراكًا ألقاها المشرع متصيدًا باتساعها وبخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها "48ل17 ق دستورية، وكون نص القانون قد نسخ ضمنا بقوة الدستور،  بما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس الدولة المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائرحبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته
  • تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية مسن السويس لجلسة 17 ديسمبر
  • تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبد الوهاب بتهمة سرقة فكرة برنامج لـ2 أكتوبر
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
  • تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص لجلسة 2 فبراير
  • تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لجلسة 16 فبراير للاطلاع
  • «كانت زميلة دراسة وحبه القديم» سيدة في دعوى طلاق: «زوجي اتجوز عليا مرتين دون علمي»