في أولى جلسات محاكمة المدان بقضية القتل التي تُعرف بـ«فتاة سند»، والتي عُثر على جثتها في محمية القرم بسند، طلب محامي المتهم المحامي الشيخ راشد آل خليفة بعرض موكله على الطب النفسي لمعرفة ان كان مسؤولاً عن تصرفاته من عدمه، واستدعاء الشهود الذين أخذوا أقوال المتهم من خلال تحقيقات الشرطة. محكمة الاستئناف العليا الجنائية حدّدت 5 نوفمبر لجلب محامي المتهم المستندات تخص الأمور الطبية التي تخص المتهم.
يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت على بحريني ثلاثيني بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، إذ ظل البحث جاريًا عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند، والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية إلى المكان، ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف إلى الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها - بما مضمونه - أن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال، ما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها. وأضافت: «لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها، وأخذًا بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات، فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيدًا عن ثورة الانفعال». وتابعت: «إنما اطمأنت المحكمة أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها، إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخلته في ثورة غضب شديدة، فتولّدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها، فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فورًا، وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه، ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «لما كان كل ما تقدم، فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم، وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المجنی علیها
القتل العمد
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنًا لعاطل اعتدى على طفل داخل مقابر بمصر
القاهرة
أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق متهم أدين بالاعتداء على طفل داخل المقابر في منطقة الصف، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
ووفقًا للحيثيات التي أودعتها المحكمة، فإن المتهم اصطحب الطفل إلى المقابر، حيث ارتكب الواقعة، ثم أعطاه مبلغ 5 جنيهات في محاولة لمنعه من إبلاغ أحد بما جرى.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة قد توافرت بشكل قاطع من خلال شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، بالإضافة إلى إقرار المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، ما عزز من ثبوت الجريمة في حقه.
كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود إصابات على جسد المجني عليه تتفق مع رواية الواقعة والتاريخ المذكور في مذكرة النيابة العامة، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها الحاسم بحق المتهم.